responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 281

1. ما روي في صحيحه حنّان بن سدير عن الإمام أبي جعفر الباقر a قال: ((كلّ ذنب يكفّره القتل في سبيل الله إلا الدين لا كفّارة له إلا أداؤه))[1].

2. ما رواه بشّار عن الإمام أبي جعفر الباقر a قال: ((أوّل قطرة من دم الشهيد كفّارة لذنوبه إلا الدين، فإنّ كفّارته قضاؤه))[2].

3. ما رواه الصدوق عن الإمام علي بن أبي طالب a قال: ((إيّاكم والدين فإنّه مَذلّةٌ بالنهار، مَهَمَّةٌ بالليل، وقضاء بالدنيا، وقضاء في الآخرة))[3].

4. ما روي عن الإمام الصادق a: ((من استدان ديناً ولم ينوِ قضاءه كان بمنزلة السارق))[4].

5. ما روي عن حسن بن علي الرباط قال: سمعتُ الإمام أبا عبد الله الصادق aيقول: ((من كان عليه دين ينوي قضاءه كان معه من الله حافظان يعينانه على الأداء عن أمانته، وإن قصرت نيّته عن الأداء قصر عنه المؤنة بقدر ما قصر من نيّته))[5].

فتكون القيمة في القرض على ما تقدّم هي قيمة المثل المتعذّر يوم الأداء.

تحديد قيمة المثل المتعذّر في القانون:

ذكر القانون المدني العراقي في مورد القرض بأنّ المثل المنقطع عن أيدي الناس تجب قيمته يوم القرض، فقد جاء في المادّة (691) بأنّه: ((إذا لم يكن في وسع المستقرض ردّ مثل الأعيان المقترضة بأن استهلكها، فانقطعت عن أيدي الناس، فللمقرض أن ينتظر إلى أن يوجد مثلها أو أن يطالب بقيمتها يوم


[1]. وسائل الشيعة, الحر العاملي: 13, 83، 85، 86، 95.

[2]. المصدر السابق.

[3]. المصدر السابق.

[4]. المصدر السابق.

[5]. المصدر السابق.

نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست