نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس جلد : 1 صفحه : 281
1. ما روي في صحيحه حنّان بن سدير عن الإمام
أبي جعفر الباقر a قال: ((كلّ ذنب يكفّره القتل في سبيل الله إلا الدين لا
كفّارة له إلا أداؤه))[1].
2. ما رواه بشّار عن الإمام أبي جعفر الباقر a قال: ((أوّل قطرة من دم الشهيد كفّارة لذنوبه إلا الدين،
فإنّ كفّارته قضاؤه))[2].
3. ما رواه الصدوق عن الإمام علي بن أبي طالب
a قال: ((إيّاكم والدين فإنّه مَذلّةٌ بالنهار، مَهَمَّةٌ
بالليل، وقضاء بالدنيا، وقضاء في الآخرة))[3].
4. ما روي عن الإمام الصادق a: ((من استدان ديناً ولم ينوِ قضاءه كان
بمنزلة السارق))[4].
5.
ما روي عن حسن بن علي الرباط قال: سمعتُ الإمام أبا عبد الله الصادق aيقول:
((من كان عليه دين ينوي قضاءه كان معه من الله حافظان يعينانه على الأداء عن
أمانته، وإن قصرت نيّته عن الأداء قصر عنه المؤنة بقدر ما قصر من نيّته))[5].
فتكون
القيمة في القرض على ما تقدّم هي قيمة المثل المتعذّر يوم الأداء.
تحديد
قيمة المثل المتعذّر في القانون:
ذكر القانون المدني العراقي في مورد القرض
بأنّ المثل المنقطع عن أيدي الناس تجب قيمته يوم القرض، فقد جاء في المادّة (691)
بأنّه: ((إذا لم يكن في
وسع المستقرض ردّ مثل الأعيان المقترضة بأن استهلكها، فانقطعت عن أيدي الناس،
فللمقرض أن ينتظر إلى أن يوجد مثلها أو أن يطالب بقيمتها يوم
[1]. وسائل الشيعة, الحر العاملي: 13,
83، 85، 86، 95.