responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 256

ومن القبض إلى الأداء، ومن تلف العين إليه، ومن الإعواز إليه ثلاثة، ومن تلف العين إلى المطالبة, ومن الإعواز إلى الأداء، فهذه عشرة ومع البسائط الخمسة تكون خمسة وأربعين، بل ستّة وأربعين بعضها أقوال وأكثرها احتمال)).

إنّ منشأ سائر الاحتمالات والأقوال مبنية على جملة أمور: منها:

1. أنّ المستقرّ في الذمّة – بعد التعذّر – هل هو المثل أو يتبدّل بقيمة التالف أو قيمة المثل أو القدر المشترك بينهما؟ ثمّ هل المثل باق على مثليّته أو ينقلب منها إلى القيمة؟

فالذي ذهب إلى أنّ حكم تعذر المثل انتقال الضمان إلى القيمة، فإنّه عندئذ يصحّ النزاع في تعيين زمان الانتقال.

أمّا من التزم ببقاء المثل في عهدة الضامن بعد تلف العين، وشيّد أساس هذا القول، فلا وجه لتوهّم انتقال الضمان إلى القيمة بعد تلف العين قبل يوم الأداء.

2. أنّه على فرض التبدّل وهو الاتّجاه الثالث هل يتبدّل بمجرد التعذّر أو به وبالمطالبة معاً.

3. أنّ المعتبر في القيمة، هل هو قيمة يوم العهدة أو السبب أو يوم التلف أو يوم الدفع أو أعلى القيم من يوم العهدة أو السبب إلى يوم التلف ومنه إلى يوم الأداء وغيرها.

4. أنّ الإعواز الكلّي ابتداءً هل هو بمنزلة التلف للمثل أو تلف المثلي معاً نظراً إلى أنّ وجود المثل كبقاء العين المضمونة من حيث إنّه كان مأموراً بتسليم المثل كما كان مأموراً بردّ العين؟

5. أنّ وجوب دفع القيمة، هل يحدث عند التعذّر بالخصوص أو هو ثابت من يوم الغصب أو يوم التلف؛ لسبق علمه تعالى بتعذّر المثل عند الأداء، فينبغي

نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست