المبحث الثاني: في ضمان بعد تعذّر ردّ العين، ويشتمل على مطلبين، المطلب الأوّل: الأصل في الضمان المثل، والمطلب الثاني: الأصل في الضمان القيمة.
والمبحث الثالث: تحديد تفريغ الذمّة في المال القيمي، ويشتمل على مطلبين: المطلب الأوّل: القول بدفع المثل، والمطلب الثاني: القول بدفع القيمة.
أمّا الفصل الرابع: فقد جاء في تردّد المال بين المثليّة أو القيميّة واحتوى على ستّة مباحث:
المبحث الأوّل: في القول بدفع المثل.
والمبحث الثاني: في القول بدفع القيمة.
والمبحث الثالث: في القول بتخيير الضامن أو المالك، واشتمل على مطلبين، المطلب الأوّل: في القول بتخيير الضامن، والمطلب الثاني: في القول بتخيير المالك.
وجاء المبحث الرابع: في القول بحكم القرعة.
والمبحث الخامس: القول بالصلح القهري.
والمبحث السادس: القول بالتصنيف.
وجاء الباب الثاني: في أحكام المال المثلي والمال القيمي، واشتمل على ستّة فصول:
الفصل الأوّل: في حكم تعذّر المثل، ويحتوي على خمسة مباحث.
فتكلّمت في المبحث الأوّل: على المراد بالتعذّر والفقدان، ويشمل على مطلبين، المطلب الأوّل: في التعذر حسب الأمكنة، والمطلب الثاني: في التعذر حسب الزمان.
وتناولت في المبحث الثاني: ما يثبت في الذمّة بعد تعذّر المثل.