responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 185

د) ما ورد في رواية أبي ولاّد القاضية بضمان البغل بقيمته:

روى أبو ولاّد, قال: ((اكتريتّ بغلاً إلى قصر أبي هبيرة ذاهباً وجائياً بكذا، وكذا، وخرجت في طلب غريم لي، فلمّا صرت قرب قنطرة الكوفة خُبَّرتُ أنّ صاحبي توجّه إلى النيل، فتوجّهت نحو النيل، فلمّا أتيت النيل خُبَّرتُ أنّه توجّه إلى بغداد فأتبعتُه، فظفرت به، ورجعت إلى الكوفة – إلى أن قال – فأخبرتُ أبا عبد الله الصادق a، فقال: أرى له عليك مثل كراء البغل ذاهباً من الكوفة إلى النيل، ومثل كراء البغل من النيل إلى بغداد، ومثل كراء البغل من بغداد إلى الكوفة وتوفّيه إيّاه, قال: قلت: قد علفته بدراهم فلي عليه علفه؟ قال: ((لا؛ لأنّك غاصب))، فقلت: أرأيت لو عطب البغل أو نفق أليس كان يلزمني؟ قال: ((نعم قيمة بغل يوم خالفته))، قلت: فإن أصاب البغلَ كسرٌ أو دبر أو عقر؟ فقال: ((عليك قيمة ما بين الصحّة والعيب يوم تردّه عليه)), قلت: فمن يعرف ذلك؟ قال: أنت وهو إمّا أن يحلف هو على القيمة فتلزمك، فإن ردّ اليمين عليك فحلفتَ على القيمة لزمك ذلك، أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أنّ قيمة البغل حين اكترى كذا وكذا، فيلزمك))[1].

يلاحظ أنّ الظاهر من الرواية تدلّ على وجوب دفع قيمة البغل المغصوب العاطب على الغاصب، وهذا قدر مسلم بيني – حيث أقول إنّ العين المغصوبة بنفسها تبقى في الذمّة إلى حين تفريغها بدفع المثل، أو القيمة على اختلاف الموارد – وبين من يعقد باشتغال الذمّة بعد تلف المغصوب بالمثل في المثلي وبالقيمة في القيمي. وهذا القدر ليس محلّ النزاع، وليس على المستدلّ تجشّم البحث عن الدليل عليه.

وإنّما الاختلاف بيني – متواضعاً – وبين الفقهاء (قدّس الله أسرارهم) هو


[1]. رواه محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابي ولاد. وسائل الشيعة, الحر العاملي: 17, 314؛ التهذيب, الطوسي: 7, 15؛ الفروع, الكليني: 5, 290.

نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست