responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 184

الصحيح يتبع أشرف الأبوين، فينعقد حرّاً.

وكان رجوع الجارية إلى مالكها الأصلي الواقعي بعد الانكشاف للوطيء المشتري بالبيّنة أنّها مسروقة على القاعدة؛ لأنّها لم تخرج من ملك المالك حسب الفرض، كما أنّ الحكم بحرّيّة الولد على القاعدة.

فعليه, ليس في المقام من قبل المشتري الواطئ غصب أو إتلاف، أو ضمان؛ لأنّ حرّيّة الولد بحكم الشارع بحيث لو رضي الأب باسترقاق مالكها للولد لم يجز له ذلك؛ لأنّه ولد حرّاً. والحكم بضمان قيمة الولد ليس لأنّ الواطئ أتلف الولد على مالك الجارية، كإتلاف سائر فوائدها العائدة إلى مالكها؛ لأنّ حرّيّة الولد ليست بفعليّة المشتري وإنّما بتعبّد الشارع.

فالحكم بقيمة الولد تعبّد، وليس خاضعاً لقواعد الضمان، ولذلك عُبَّر في بعض الروايات عن هذه القيمة بالعوض وبعضها بالقيمة.

وأنّ دعوى استقرار ضمان القيمة، أو عوض الولد على الغاصب أو السارق البائع لها للمشتري يكشف ضمان المال القيمي بالقيمة غير تامّة؛ إذ قد تبيّن أنّ قيمة الولد ليس من باب قاعدة الضمان؛ إذ لم يكن ضياع الولد على مالكها بفعل أحد، وإنّما هو بحكم الشارع بحرّيّته.

والذي يكشف عن ذلك هو لو ان الواطئ المشتري عالم بغصب الجارية أو سرقتها، لم يكن الولد حرّاً، بل كان رقّاً لمولاه من أنّ وطء المسروقة، أو المغصوبة، واستيلادها حاصل في صورة الجهل.

فالحكم بدفع قيمة الولد ليس من باب الضمان بشيء، ولا من باب المتلفات وإن وجدت كلمة الضمان في ألسنة الفقهاء، والذي يؤكّد ذلك ليس في الروايات شاهد على اشتغال ذمّة الواطئ بالقيمة، بل المستفاد دفع القيمة أو العوض، ويرجع بما غرّ المشتري على الذي خدعه وغشّه بها.

نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست