responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 182

كانت قيميّة، بل في بعض الروايات صراحة في الإطلاق، فلو تمّت دلالة هذه الروايات على ضمان القيمة, لأدّى ذلك إلى لزوم الالتزام بالقيمة على العين المضمونة التالفة قيميّة كانت أم مثليّة، ولا أرى المستدلّ يلتزم بذلك، ودعوى انصراف كلمة الرهن إلى أنّ العين المرهونة تكون قيميّة غالباً عهدتها على مدّعيها، ولا يدعمها من الروايات أو من خارجها شيء.

ب) ليس في الروايات ما يدلّ على اشتغال ذمّة المرتهن بالقيمة أو المثل، بل فيه ما يدلّ على أنّهما يترادّان الفضل وهو أعم من أن يكون المردود مثلاً أو قيمة.

ج) أنّ في بعض الروايات ما يدلّ على لزوم إرجاع ما بقي من العين المرهونة، مثل رواية إسحاق بن عمّار المتقدمّة، فهي صريح في ردّ كلّ من المرتهن والراهن على صاحبه ما فضل لديه من حقّ صاحبه مثلاً لو تلف بعض الرهن، وبقي البعض، فعلى المرتهن ردّ ما بقي، والمحاسبة مع الراهن في مقدار التالف بالقياس مع مقدار الدين في ذمّته، ومعلوم أنّ هذا إنّما يمكن فرضه إذا كانت وثيقة الرهن مثليّة فدعوى, كون وثيقة الرهن قيميّة لا يدعمها دليل.

جـ) روايات الأَمَة المسروقة المبيعة:

استُدِلّ بالروايات الدالّة على أنّ الأمة المبيعة إذا وجدت مسروقة بعد أن أولدها المشتري وأخذها صاحبها، يأخذ المشتري ولده بالقيمة؛ إذ أنّ الحكم بضمان قيمة الولد ظاهر في أنّ ضمان المال القيمي بالقيمة, ومنها:

1. ما روي عن جميل بن درّاج عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله الصادق a: ((في رجل اشترى جارية فأولدها فوجدت مسروقة؟ قال: يأخذ الجارية صاحبها، ويأخذ الرجل ولده بقيمته))[1].


[1]. الرواية مرسلة. التهذيب, الشيخ الطوسي: 2, 141؛ الاستبصار, الشيخ الطوسي: 3, 84؛ الوافي, الكليني: 10, 101.

نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست