responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 181

عن رجل يرهن الرهن بمئة درهم، وهو يساوي ثلاثمائة درهمٍ فيهلك. أعلى الرجل أن يردّ على صاحبه مئتي درهم؟ قال: نعم، لأنّه أخذ رهناً فيه فضل وضيّعه، قلت: فهلك نصف الرهن، قال ((على حساب ذلك))، قلت: فيترادّان الفضل؟ قال: نعم))[1].

2. ما روي عن أبي بكير, قال: ((سألت أبا عبد الله الصادق a في الرهن، فقال: ((إن كان أكثر من المال المرتهن فهلك، أي يؤدّي الفضل إلى صاحب الرهن، وإن كان أقلّ من ماله، فهلك الرهن، أدّى إليه صاحبه فضل ماله، وإن كان الرهن سواءاً، فليس عليه الشيء))[2].

3. ما روي عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر الباقر a، قال: قضى أمير المؤمنين علي a في الرهن إذا كان أكثر من مال المرتهن فهلك، أن يؤدّي الفضل إلى صاحب الرهن، وإن كان الرهن أقلّ من ماله فهلك الرهن، أدّى إلى صاحبه فضل ماله، وإن كان الرهن يساوي ما رهنه، فليس عليه شيء))[3].

ويرد على الاستدلال بهذه الروايات ما يأتي:

أ‌) أنّ روايات الرهن المستدلّ بها ليس فيها شاهد على أنّ العين المرهونة


[1]. رواه أحمد بن محمد وسهل، جميعاً عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن إسحاق بن عمار.

وسائل الشيعة, الحر العاملي: 13, 129؛ ورواه الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد. الاستبصار, الطوسي: 3, 120؛ التهذيب, الطوسي: 2, 164؛ ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى, عن إسحاق بن عمار. من لا يحضره الفقيه, الشيخ الصدوق: 2 , 102.

[2]. رواه محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن أبي بكير.

وسائل الشيعة, الحر العاملي: 13, 129؛ ورواه الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن يحيى. التهذيب, الشيخ الطوسي: 2, 164؛ الاستبصار, الشيخ الطوسي: 3, 119.

[3]. رواه محمد بن علي بن الحسين، عن محمد بن قيس.

وسائل الشيعة, الحر العاملي: 13, 129؛ من لا يحضره الفقيه, الشيخ الصدوق: 2, 102.

نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست