responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 141

الجانب المالي، أو خصوصيات المال من أوصاف وصفات حتى يستدلّ فيها بالمقام.

جـ) أنّ محلّ البحث هو تحديد ما تشتغل به ذمّة المعتدي من عين أو مثل أو قيمة ما يتعلّق به الحكم التكليفي حين تفريغ الذمّة.

أمّا الآية الكريمة, فناظرة إلى وظيفة المعتدى عليه، وهو عكس ما نحن فيه.

د) أنّ الآية ليست في مقام إثبات الإلزام، فإنّه لا يجب على المعتدى عليه الاقتصاص، بل له العفو وهو أقرب إلى التقوى، والكلام هو في إثبات الإلزام على المعتدي، أي الضامن وفيما تشتغل به ذمّته وهو الحكم الوضعي، بينما الآية الكريمة ناظرة إلى التكليف.

هـ) أنّ الآية أخصّ من المدّعى، فإنّ المقصود إثبات الضمان، سواء كان الضامن متعدّياً أو غير متعدّ بأن اشتغلت ذمّته سهواً، كمن أتلف مال الغير بدون قصد.

والآية الكريمة لو دلّت على اشتغال الذمّة بالمثل، فإنّها تدلّ عليه حالة الاعتداء عند القصد فقط.

2. أستدلّ بقوله تعالى: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِه][1].

إنّ الأصل في الضمان المثل؛ وذلك لأنّ منفعة الشيء قد تكون مقصودة عند العقلاء[2].


[1]. سورة المائدة: آية 95.

[2]. بداية المجتهد, ابن رشد الحفيد: 2, 166.

نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست