responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 140

[فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ][1].

فظهورها في المماثلة لا يكاد ولا يخفى، واختصاص الحكم بالتالف عدواناً لا يقدح بعد عدم القول بالفصل في حالة الضمان في الإتلاف, وحالة الضمان في التلف.

ويرد على الاستدلال بهذه الآية ملاحظات منها:

أنّ ظاهر الآية اعتبار المماثلة في الاعتداء – كالفعل الصادر من المعتدي بدافع الاعتداء – وليست فيها المماثلة إلى المعتدى به، فمثلاً لو قطع شخص يد آخر، فالآية تدلّ على جواز القصاص من المعتدي بأن يتمكن المعتدى عليه من يد المعتدي. وليست ناظرة إلى مماثلة يد المعتدي، ويد المعتدى عليه بأن تكون منافع يد أحدهما مماثلة لمنافع يد الآخر.

فلو كانت يد المعتدى عليه تعرف الكتابة وتخيط، ويد المعتدي معدومة المنافع المذكورة، فلا يقال: بأنّ الآية لا تدلّ على جواز قطع يد المعتدي؛ لأنّها لا تماثل في المنافع يد المعتدى عليه.

ب) ذكرت المماثلة في الآية الشريفة لأجل التأكيد على أن المعتدي ينبغي ان يتحمّل العذاب النفسي والألم اللذين تحمّلهما المعتدى عليه؛ بغية قمع جذور الجريمة، وإنشاء مجتمع عادل محافظ على الحقوق والحدود، فلذلك عبّر عن الجزاء بالاعتداء, فالمماثلة إنّما يقصد بها تحمّل المسؤوليّة، وليس للآية نظر إلى


[1]. سورة البقرة: 194. أنّ تسمية عقوبة المماثلة في الآية بالاعتداء مجازاً للمقابلة كقوله تعالى: [وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا] سورة الشورى: آية 40. ليس بسيّئة وإنّما سمّي مجازاً، وكذا هنا الاعتداء الثاني ليس اعتداء، وإنّما عقوبة، والعلاقة بينهما علاقة مضادّة، وهي تسميه الشيء باسم ضدّه.

نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست