نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس جلد : 1 صفحه : 108
حصر الأموال
المثلية في القانون:
استمدّ القانون المدني من مجلّة الأحكام العدليّة
بأنّ الأموال المثليّة تشمل على مكيلات وموزونات وعدديات متقاربة, وبعض أنواع
المذروعات المتماثلة[1]،
وذلك في المادّة (1119): ((المكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة كالجوز
والبيض، كلّها مثليّات، لكن الأواني المختلفة باختلاف الصنعة، والموزونات
المتفاوتة قيميّة، وكذلك الحنطة المختلطة بالشعير، وكلّ جنس مثلي خُلَّطَ بخلاف
جنسه في صورة لا تقبل التفريق والتمييز قيمي.
والذرعيات
أيضاً قيميّة لكنّ الجنس الواحد من الجوخ، والبطائن التي تباع على أنّ ذراعها بكذا
قرشاً ولا يوجد التفاوت في أفرادها مثلي، والحيوانات، والعدديات المتفارقة التي
يوجد بين أفرادها تفاوت في القيمة، مثل البطيخ الأخضر والأصفر قيميّة، وكتب الخطّ
قيميّة، وكتب الطبع مثليّة))[2].
المطلب
الثاني: حصر الأموال القيميّة:
إنّ الأموال القيميّة لا يمكن حصرها في أنواع
محدودة؛ لأنّ أفرادها لا تجمعها قاعدة أو ضابط، لذلك فإنّ ما عدا المال يكون مالاً
قيميّاً، فالأموال المثلية المحصورة وما عداها تكون أموالاً قيمية.