responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 106

لمبحث الثالث

حصر الأموال المثلية والأموال القيمية

المطلب الأوّل: حصر الأموال المثلية:

إنّ المال المثلي من الأموال المنقولة التي أساس تفاوت القيم بين أفراد الصنف الواحد منها انّما هو في الكمّيّات والمقادير، وكلّها ممّا يخضع للمقياس في كمّيّته لتقدير قيمته. فالكمّيّة في كلّ شيء إمّا أن تقاس وتقدّر بالثقل وزناً، وإمّا بالحجم كيلاً. وإمّا بالآحاد عدداً، وإمّا بطول المسافة ذرعاً أو متراً أو سواهما من المقاييس الطوليّة. ولهذا كانت الأموال المثليّة تنحصر في أربعة:

أوّلاً: المـوزونات الـتي تقدّر بالوزن، كالسمن والذهب، والفضّة، والتمر وغيرها.

ثانياً: المكيلات التي تقدّر بالكيل كالحبوب وبعض أنواع الزيوت وغيرها.

ثالثاً: العدديات المماثلة أو المتقاربة وهي التي لا يكون بين آحادها فرق كبير يعتدّ به ممّا تباع بالعدد بسعر واحد، ومن صنف واحد. واعتبرت العدديات المتقاربة من المثليّات على الرغم من احتمال وجود تفاوت بين أفرادها وآحادها؛ لأنه تفاوت جزئي لا تأثير له على أثمانها، كالبيض, والجوز، والبرتقال، والنقود والأقلام، والدفاتر، والأواني الزجاجية المتماثلة وغيرها.

أمّا إذا تفاوتت أفرادها في الحجم بحيث يكون لكلّ منها قيمة تختلف عن الآخر كالبطيخ والملفوف ونحوهما، فإنّها عندئذ إذا كان العرف على بيعها بالعدد كانت قيميّة.

وإذا كان العرف على بيعها بالوزن كانت مثليّة؛ وذلك لأنّ آحادها عندئذ – أي في حالة الوزن – هي الوحدات القياسيّة الاعتياديّة بالوزن من الرطل أو الأوقية أو الكيلو غرام ونحوها، وهي غير متفاوتة فيه. وليست آحادها هي

نام کتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست