responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الستة عشر نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 37

أو البيع أو الصلح أو الإيجار والاستئجار أو الوقف أو العتق أو الفراق ونحوها.

ومنها: التدليس قولاً بشهادة على وصف كاذب يبعث على الرغبة في أصل المعاملة، وفي الرغبة على بذل الثمن الزائد من المشتري أو طلب الناقص من البائع.

ومنه: حبس اللبن بضرع البهيمة وإظهار الزينة والحسن في الثمار والمزارع ونحوها.

ومنه: التدليس بإظهار صفة كاذبة في نفسه من شرف ونسب أو حسب ليرغب في نكاحه وإنكاحه, وينال من الحقوق المترتبة على دعواه من واجبات أو تبرعات بحيث يعلم أنَّهُ لو لم يُعلم أنَّهُ جامع للصفة لما نال شيئاً من عيال أو مال مستحق لأهل ذلك الوصف أو متبرع به.

ومنها: أن يثبت وصفاً لشخص من أمانة وديانة كاذبتين ونحوها ليظن الناس به خيراً فيسّلموا إليه أموالهم أو نِساءَهُم ونحو ذلك.

ومنها: أنَّ يدّعي المُلك أو الولاية أو الوكالة الكاذبة على شيء, فينقله إلى آخر ويتصرف المنقول إليه ببناء أو غرس أو حفرٍ أو طمّ أو إعطاء أو نحو ذلك.

ومنها: أن يدّلس نفسه فيرى الناس أنَّهُ عالم فيقضي ويفتي, فيعطي غير المستحق شيئاً من مال غيره, أو يُعطى مما جعل للعلماء، ومثله من دلّس فسقه فَظُنّت عدالته فحكم الحاكم بشهادته. ومن أظهر فقره وهاشميته وموسويته مثلاً لينال من وظائفهم شيئاً, ويعتبر في غير من أخذ من حقوق غيره قصد التدليس, ومن أعطى من التبرعات من أجل صفة لم تكن فيه فظنت فيه كأن ظنّ المعطي فيه وحدته معه في المذهب أو محبتّه أو دعائه أو صلاحه وتقواه ونحو ذلك لذلك بعلية لا شرطية فالظاهر عدم البأس، وكذا يُشترط إخفاء

نام کتاب : القواعد الستة عشر نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست