responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الستة عشر نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 38

الوصف المانع عن الرغبة ليتحقق معنى الغرر والتدليس.

الثاني: في بيان الحكم, ويشترك الجميع في حكم التحريم.

كيفية الرجوع:

أما كيفية الرجوع فأحوالها مختلفة إما مع بقاء العين في غشٍ أو تدليس فلا بدّ من ردّها إذا أرادها صاحبها, وأما مع التلف فإن كان عالماً و أهمل فلا شيء له، وكذا مع الإتلاف, ومع الجهل يرجع بجميع المدفوع في باب النكاح للدليل, وبمقدار الضرر في غيره في وجه قوي.

ومن نقل شيئاً مظهراً تملكه أو الولاية أو الوكالة فيه كان ضامناً لما يترتب من الغرامات، ثم أنهم لم يحكموا قضية الغرر وتخيروا في الرجوع بين السبب[1] والمباشر[2] بل بنوا على تقديم الأقوى وهو المباشر إلاّ أن يقوى عليه السبب ويسند إليه الفعل فحينئذ يختص الضمان به. ولو تعدد الغارون والمدّلسون قدّم الأقوى على الأضعف, ومع التساوي يتخير ويحتمل التوزيع, ولو ترتبوا رجع كل واحد إلى من قبله, ويستقر الضمان على الأول, وفي جواز الرجوع إلى من سبق بأكثر من مرتبة وجه. والأقوى خلافه, ولو عارض الغرر أو التدليس إحسان نسخ اعتبارهما لوروده وقوته عليهما.

ومن اغتر في غير محل الغرور كخبر صبي أو مجنون أو فاسق أو شهادتهم أو فتوى من لم يكن أهلاً للإفتاء أو قضاء من لم يكن أهلاً مما يكون المغرور


[1]1. السبب: كل وصف ظاهر منضبط دل الدليل على كونه معرفاً لإثبات حكم شرعي بحيث يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم ويمتنع وجود الحكم بدونه. القواعد والفوائد/ الشهيد الأول: 1/ 39؛ الأحكام/ الشيخ علي كاشف الغطاء: 1/ 107.

[2]2. المباشر: هو ما إذا توسط بين الفعل والأثر إرادة فاعل مختار, أما إذا لم يتوسط بين السبب والأثر إرادة فاعل مختار تام الإرادة فهو التسبيب. فوائد الأصول/ الميرزا النائيني: 1/ 140؛ بحوث في الأصول/ السيد محمود الهاشمي: 2/ 53.

نام کتاب : القواعد الستة عشر نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست