responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الستة عشر نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 36

القاعدة الثالثة:

قاعدة في الغرر[1]

وهي مستفادة من بعض الأخبار[2] ومن بعض كلمات العلماء الأبرار من أنَّ (المغرور يرجع على من غرّه)[3] وعمدة البحث في مقامين:

الأول: في بيان ما يحصل به الغرر وهو أنواع:

أولها: الغش بما يخفى في نقد أو جنس من مطعم أو ملبس أو مزرع أو مسكن ونحوها وهو متضمن للغرر.

ثانيها: التدليس وهو أقسام:

منها: التدليس فعلا بإبراز غير المطلوب بصورة المطلوب للعامة أو الخاصة بالعمل نفسه أو بعوارضه، وقد يكون في باب النكاح والمعاملات المالية للشراء


[1]1. الغرر عند الفقهاء: هو صدور فعل عنه اوجب الضرر عليه بانخداعه عن آخر ولو لم يكن ذلك الأخر قاصداً انخداعه فالمتضرر فوق المتعارف يكون هو المغرور والذي تسبب الضرر هو الغار. القواعد الفقهية/ السيد ميرزا حسن البجنوردي/ مطبعة الآداب/ النجف الاشرف/ 1389هـ - 1969م/ 1/ 225.

[2]2. موثقة إسماعيل بن جابر (سألت أبا عبد الله _ عن رجل نظر إلى امرأة فأعجبته فسأل عنها فقيل: هي ابنة فلان, فأتى أباها فقال: زوجني ابنتك فزوجه غيرها فولدت منه فعلم بها بعد أنها غير ابنته وأنها أمة. قال ترد الوليدة على مواليها والولد للرجل, وعلى الذي زوجه قيمة ثمن الولد يعطيه موالي الوليدة كما غر الرجل وخدعه). وسائل الشيعة/ الحر العاملي: 14/ 602/ باب 7 من أبواب العيوب والتدليس ح1.

[3]3. حديث نبوي مشهور كما حكي عن المحقق الثاني في حاشية الإرشاد وعن نهاية ابن الأثير. انظر القواعد الفقهية/ السيد البجنوردي: 1/ 226. إلا أنه لا توجد رواية منسوبة إلى النبي f باللسان المذكور في كتب الأحاديث لأهل السنة, نعم ورد ما يقرب من مضمونه منسوباً إلى أمير المؤمنين _ في سنن البيهقي نقل عن الشافعي عن الإمام علي _ في (المغرور يرجع بالمهر على من غره). السنن الكبرى/ البيهقي: 7/ 219/ باب من قال يرجع المغرور بالمهر على الذي غره.

نام کتاب : القواعد الستة عشر نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست