responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الستة عشر نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 35

الباقي أو قيمته, ومع حدوث العيب بها يردّها مع الإرش[1]. ومع الاستحالة وتبدّل الحقيقة يتخير بين أخذ ما صارت مع التفاوت وبين البدل مثلاً أو قيمة, ومع تبدل الصورة دون الحقيقة يقوي إلحاقه ببقاء البعض فيلزم القبول وأخذ التفاوت، ولو أخذها في مكان كان له أخذها أو عوضها في ذلك المكان، وإذا وجده في مكان آخر ولم يكن معذوراً في أخذها منه فيه أخذ العين فيه أو قيمتها فيه إن تلفت فيه، وإن تلفت في مكان آخر اعتبرت قيمته في ذلك المكان, والمدار على قيمته حين التلف في غصب وفي غيره، وإذا جهل صاحبها أو آيس من معرفته تصدّق بها مع بقائها أو بقيمتها على الفقراء، ولو جهل قدرها وعلم صاحبها اصطلحا، ولو جهلها واختلطت بأعيان أخر أعطى خمس المجموع للسادات وحلّ الباقي، وإذا ردّ ما وجب عليه ولم يقبل ألقاه إليه ولا ضمان عليه.

ثم الذي يظهر من ظاهره أنَّ الأمراء إّذا أمروا عمّالهم بأخذ شيء من الرعية ظلماً أختلف الحال باختلاف الأحوال, فإن أرباب الأمر إن كانوا مُجبِرِين للعمال بإخافتهم على نفوسهم أو أعراضهم أو أموالهم الضارة بحالهم فالضمان على الجائرين, وإن لم يكن باعثهم الخوف على شيء ممّا مرّ, فهم آمنون, فالضمان عليهم، وكذا أي الضمان على العمال لو خافوا على مناصبهم أعني الرياسة غير الشرعية.


[1]1. وهو المال الواجب في الجناية على ما دون النفس بان يقوم الشيء صحيحاً ثم يقوم معيباً وتلاحظ النسبة بينهما ثم ينقص من الثمن بتلك النسبة. الاصطلاحات الفقهيّة في الرسالة العملية/ العاملي: 14؛ الموسوعة الفقهية الكويتية: 3/ 204.

نام کتاب : القواعد الستة عشر نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست