responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الستة عشر نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 34

الرّد, ومن ردَّ عوض العين لتعسرها عليه كان مملوكا لها على وجه
التزلزل, فمتى قدر عليها وجب عليه إرجاعها و أخذ ماله إلاّ مع رضا الطرفين.

ويحتمل جواز الامتناع للمظلوم, ولو تصرّف بوقف أو عتق أخذ عين ماله وأعطى القيمة, ويحتمل التزلزل والرجوع إلى المال والإتلاف من المالك قبضٌ, والحكم متمشٍ في أقسام الأموال من وقف عام أو خاص أو مملوك بنحوٍ آخر دون الحر وإن كان صغيراً أو مجنوناً، والشريك في الأخذ شريك في الضمان, وإجازة المالك لبيع الغاصب لا ترفع عنه ضمان الثمن، وإنما ترفع ضمان العين أو المثل أو القيمة, وكذا إجازة القبض في وجه قوي. ولو كان للمشتري خيار بقي الضمان إلى انقضائه.

والدفع في الآنية المغصوبة وفي آنية الذهب والفضة تأدية, ولو تشارك جماعة ولم يستقل أحدهم كان الضمان موزعاً بينهم كل على مقدار حصته، والتلف المستند إلى أخذ المالك لا يدفع الضمان.

وما يأخذه الحاكم فيدفعه ثم يظهر فساد الحكم بعد التلف لا ضمان فيه عليه ولا على الشهود مع عدم التزوير, وفي إلحاق الأولياء والأوصياء بذلك وجه قوي والمأخوذ من يد الضامن مضمون إذا ردّه إليه بعد العلم, ومع الجهل يتبع جهة أخذه في الاستقلال وعدمه, ولا فرق في صورة التلف بين العاقل والمجنون، والبالغ والصبي، والعامد والجاهل، والذاكر والناسي, لكن الضمان يستقر على السبب القوي مع ضعف المباشرة، وهذا العموم المُستفاد مما سبق من الأدلة محكوم عليه في كثير آحاده بما دلّ على نفي السبيل على المُحسنين.

والتأدية للعين متعيِّنةٌ مع بقائها صحيحة ولبعضها مع بقائها مع ضم مثل

نام کتاب : القواعد الستة عشر نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست