responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الستة عشر نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 33

أو التصق بثيابه أو بدنه أو دابته, أو وقع على الرأس, أو أطارته الريح إلى الدار, أو أوجر في الحلق, أو إلقاء شخص عليه فتلف بسقوطه عليه.

والظاهر من الأخذ إرادة الاستقلال مع الاختيار, فلا تدخل الوديعة والعارية وسائر الأمانات في وجه قوي, وليس من الأخذ ما أخذ من الغاصب من غير علم بالغصب منه أو التملك بأحد الوجوه, بل بعنوان الوديعة والعارية.

نعم يضمن المنافع المستوفاة. وليس منه ما كان مجبوراً عليه لتقية[1] وغيرها لضعفه وقوة السبب, من غير فرق بين الإتلاف وغيره, فمن حمل أو ساق شيئاً من المغصوب بأمر الظالم لا ضمان عليه.

مفهوم التأدية:

والمراد من التأدية الوصول إلى صاحبها على وجه تستقل يده, فلو ردّها إليه بعنوان بيع أو صدقة أو صلح أو هبة أو وديعة أو عارية أو إجارة أو مضاربة أو مزارعة أو رهانه أو من دون إعلام أو معه من دون إخبار بأنَّه ماله -إلاّ مع التعذر وانحصار الإيصال به- لم يكن رداً.

ويعتبر في التأدية كما يعتبر في تحقق الغصب والإقباض كل بالنسبة إلى حاله, فيختلف الحال في العقار[2] وغير المنقول والحيوان وباقي الأجناس بناء على اختلافها باختلافها. والتأدية إلى الولي الشرعي إجباريا أو غيره
من التأدية. والرد في مقام الخطر والخوف أو مع قصد الغصب ثانياً ليس من


[1]1. التقية: التحفظ من ضرر الغير بموافقته من قول أو فعل مخالف للحق. المكاسب/ الشيخ الأنصاري/ رسالة في التقية: 320؛ تعريف السَّرَخْسِي الحنفي (ت: 483هـ) وهو إن يقي الإنسان نفسه بما يضرهُ وان كان يضمرُ خلافه. المبسوط/ السَّرَخْسِي: 24/ 25.

[2]2. إن العقار هو الأرض وما اتصل بها من بناء وشجر وقناطر وغيرها. المال المثلي والمال القيمي/ عباس كاشف الغطاء: 39.

نام کتاب : القواعد الستة عشر نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست