responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الستة عشر نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 32

القاعدة الثانية:

قاعدة اليد[1]

كل مأخوذ من مال محترم مضمون, وهي مستفادة من قولهم e: (على اليد ما أخذت حتّى تؤدي)[2] ويستفاد مضمونه من الروايات وكلام الأصحاب لأنَّ اللغة والعرف قاضيان بأنَّ المفهوم منها أنَّ على صاحب اليد ضمان ما أخذت يده وأداء عينها ومع تلفها أداء بدلها من المثل في المثلي[3] والقيمة في القيمي[4] ويبقى مخاطباً بذلك حتى يؤدي ما أخذ إلى صاحبه.

مفهوم الأخذ:

والأخذ هو التناول فلا يدخل فيه ما وضع عليه القدم أو سقط في الكف


[1]1. هو مؤاخذة اليد العادية, والمراد من اليد الاستيلاء فإذا تحقق الاستيلاء على مال الغير بدون الأذن والإحسان تصبح اليد عادية وموجبة للضمان. مائة قاعدة فقهية/ المصطفوي: 174.

[2]2. عوالي اللآلي/ أبو جمهور الاحسائي: 1/ 224/ حديث 106؛ كنز العمال/ المتقي الهندي: 5/ 257؛ مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل/ الشيخ محمد حسين النوري/ مطبعة دار الخلافة/ طهران/ 1321هـ/ باب 11 من أبواب الغضب: 3/ 145؛ السنن الكبرى/ أبو بكر احمد بن احمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت 458هـ)/ مطبعة المعارف العثمانية/ الهند/ 1352هـ/ 6/ 95؛ سنن ابن ماجة/ ابن ماجه/ الطبعة الأولى/ دار الجيل/ بيروت/ 2/ 802؛ جامع الترمذي مع شرح تحفة الاحوذي/ أبو عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك السلمي مولاهم الضرير البوغي الترمذي/ الناشر الكتاب العربي/ بيروت/ 2/ 252.

[3]. ما تتماثل أفراده في الصفات التي تختلف القيم باختلافها لاختلاف الرغبات أو الجزئي الذي تكون له أمثال من صنفه تساوي في الصفات. المال المثلي والمال القيمي/ عباس كاشف الغطاء: 64.

[4]4. وهو مالا يتساوى أفراده في الصفات والخصوصيات التي يبذل بإزائها المال. المال المثلي والمال القيمي/ عباس كاشف الغطاء: 69.

نام کتاب : القواعد الستة عشر نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست