responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 80

و عدمه و الشك يكفي في سقوطه مع تمام الثمرة بين الكشف و النقل لو قلنا بصحته إذ المنافع مملوكة للمالك إلى حين بيعه فلو كشفت الإجازة عن صحة العقد السابق لرجع الفضولي على المالك الثاني بتلك المنافع بناء على الكشف و هو باطل.

و أما القياس فليس هو من باب ان هذا كذاك بل هو من جهة التقريب إلى الذهن في كيفية ارتفاع العقد بل ينبغي على قوله انه لو طلّقت تلك الزوجة و كان معقوداً عليها فضلًا لا لغير زوجها الفضولي او مات زوجها الأخير و خرجت من العدة لم يفت محل الإجازة فلها ان تجيز نكاحها الفضولي و هو حكم غريب، و الفرق بين النكاح و البيع لم نلف له كرامة.

الثالثة: أن النصوص العامة الحاكية لنهي النبي" ص" عن بيع ما ليس عندك ان لم نقل انها للمخاطب و المالك معاً بل قصرناها على الأول فقط فتكون دالة على عدم فساد بيع مال الغير مع عدم ملكيته له، و إن تعقب ملكه له و اجاز او بيع مال الغير و ان نقله عنه و اجاز المنقول له العقد الأول و يعاضد العمومات بعض النصوص الخاصة كروايتي يحيى و خالد ابني الحجاج ففي الأول (

اشترها و لا تواجبه البيع قبل ان تستوجبها او تشربها

)، و في الثانية (

أ ليس ان شاء أخذ و إن شاء ترك قلت: بلى، قال: لا بأس انما يحرم الكلام و يحلل الكلام‌

)، على ما سبق من تفسيرها من أن المارد بالكلام عقد البيع و يحلل إذا وقع بعد الشراء و يحرّم إذا كان قبله بعنوان العقد و يحلل إذا كان بعنوان المراضاة و على كل حال فيها ما يدل على المطلوب، و في صحيحة بن مسلم (

إنما يشتريه منه بعد ما تملكه‌

)، و صحيحة بن حازم (

إنما البيع بعد ما يشتريه‌

)، و صحيحة معاوية بن عمار و غيرها الظاهرة في عدم صحة بيع ما لا يملكه البائع، فلو باعه و هو ليس عنده ثمّ ملكه احتاج إلى بيع جديد و أجيب عن الجميع بالممنوع الالتزام و الإلزام بآثار العقد المذكور قبل الشراء و بعده سواء لكن من دون الإجارة، و أما بها فلا مانع من تأثير العقد اثره فحينئذ يصح معها فهي مسوقة لبيان عدم لزوم البيع بنفس الاشتراء، و دعوى سقوط أثره بالكليّة لا تسلّم فلا نمنع من ظهور النصوص في النهي عن البيع قبل الملك و لا ننازع في ان النهي هنا لا بدل على الفساد بمعنى عدم ترتب اثره من النقل و الانتقال و التصرف في الثمن و مطالبة البائع بتسليم المبيع و تحصله من مالكه و جبره على تسليمه بعد تمكنه منه فإن ذلك كله مسلم، إلَّا أنه لا يورث لغوية العقد أصلًا من جميع الجهات حتى بعد لحوق الإجازة، فحاصل النهي فيها الارشاد إلى ان هذا العقد بمجرّده لا فائدة فيه، و أما انه لغو حتى مع الإجازة فالنهي فيها لا يفيد ذلك و إلَّا لبطل الفضولي من رأس، و نظر في الجواب بأن العقد الذي يتوقف صحته على شرط لاحق لا يطلق عليه الفساد و لا يقتضي النهي عنه بقول مطلق فهو كالهبة و الصرف لا كالمنابذة في فساد البيع و غيرها مع ان ظاهر الاخبار ان لم يكن صريحها النهي عنه مطلقاً المورث للغويته، و حينئذ لا اشكال في فساد بيع المبيع الشخصي مع انه لا يملكه، و إن ملكه بعد و اجاز بل و إن أجاز المالك و إن لم يكن في الأخبار تعرّض له إلَّا انه داخل في العموم حيث لا يعلم المشتري الفضولية، و أما بيع الكلي الموصوف بعض افراده فلا اشكال في جوازه فيسلّم البائع الفرد و لا يحتاج إلى الإجازة، و إن خالف المخالف في ذلك و عموم بعض الأخبار تقتضيه إلا انَّ في روايتي الثوب كفاية صرف المطلق منها إلى بيع الشخصي أو تحمل على التقية.

و منها أن يبيع عن المالك بغير اذنه فبان أنه جائز التصرف و له الولاية على ذلك صحَّ بيعه كما لو اذن المالك في التجارة و البيع و الشراء مع شخص بماله و هو لا يعلم ثمّ علم به بعد ذلك، و كذا لو باع عن آخر فبان انه هو المالك كأن باع عمن انحصر ارثه به يظن حياته فتبيّن موته فإن الأقوى صحة عقده و وقوفه على الاجازة.

نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست