responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 81

أما الأول: فيدل عليه جميع ما قضى بصحة بيع الفضولي بما تقدم و لا دليل لمن منع سوى ما حكة عن الفاضل و ابنه من انه لم يقصد نقل المال عن نفسه و لأنه و ان كان منجزاً صورة فهو في معنى التعليق لانحلاله إلى ان مات مورثي فقد بعتك و لأنه كالعابث عند مباشرة العقد لأن المبيع لغيره، و ردّه الاستاذ" رحمه اللّه" بالخطإ في الاعتقاد و هو لا ينافي الجزم بالنقل كمن باع مال غيره معتقداً انه له و طيب النفس و الرضا بالعقد، و إن كان شرطاً في الصحة لكن مقارنته للعقد لا تلزم بل يكفي فيه لحوق ذلك و لأن التعليق انما يتم لو قصد البيع لنفسه و مفروض الرد الأول انه قصده عن ابيه و على فرضه كبيع الغاصب غايته لزوم القصد الصوري لكونه معلوماً في الواقع و هو لا يضرّ و إلَّا لما صحَّ مطلق عقد الفضولي و كونه كالعابث مما لا يفهم له معنى فإن عمله بأنه لغيره لا يبطل عقده.

و أما الثاني: فلأنه لم يقصد البيع الناقل عند العقد بل قصده مع اجازة المالك مطلقاً فقصد البيع كافٍ في الصحة و قصد غير مدلول اللفظ من انتقال البيع و عدمه حينه لا يخل بالعقد لأنه من الأحكام الشرعية العارضة للعقود، فلا يغني قصد ملكية نفسه و هو لغيره و لا العكس في عدم الاجارة كما توهم و رضاه بنقله ينفع إذا اعتقد انه لا ينقله مطلقاً فيتفق انه له لتفاوت الاغراض في ذلك كما لو اذن في التصرف بمال يعتقد انه لغيره و المأذون يعلم انه لا يجوز له التصرّف بذلك الأذن، و يتفرع عليه انه لو اعتق عبداً عن غيره فبان أنه له لم ينعتق و لا يطلّق زوجته لو طلقها عن غيره اشتباهاً حتى لو لحقتها الاجازة و لو غرّه انسان بعتق عبد عن نفسه و هو لا يعلم انه له بل يعتقد انه للغار فبان انه له لم ينعتق و هكذا. نعم، في مكاسب الاستاذ" رحمه اللّه" بعد حكمه بما ذكرنا قال: فالحق ان القصد إلى الانشاء المعلّق بمال معيّن مصحح للعقد بمعنى قابليته للتأثير و لا يحتاج إلى العلم بكونه مالًا له لكن لا يكفي ذلك في تحقق الخروج عن ماله بمجرّد الانشاء ثمّ ان كان ذلك الانشاء مما يقبل اللزوم بلحوق الرضا كفّت الاجازة كما في العقود و إلَّا وقع الانشاء باطلًا كما في الايقاعات انتهى، فإن فحواه يقضي أنه مع علمه بأن المال له في العقود لا بد من الإجازة و ان كان له في الواقع مع انه صرّح سابقاً و لاحقاً بصحة البيع لو قال ان كان لي فقد بعته و عدم وقوفه على الاجازة و صحته ايضاً في بيع مال ما لا يعلم انه له من دون تعليق فانكشف انه له فينبغي الجمع بين حكميه بالنسبة إلى صور عدم العلم او اعتقاد العدم و ايضاً بعد ان حكم ان الحق للمالك من باب الاجازة لا من باب خيار الفسخ فالعقد متزلزل من باب الحدوث لا البقاء، و نقل عن العم" رحمه اللّه" التعليل لذلك بلزوم الضرر و ردّه بأن الخيار فرع الانتقال الموقوف و اطيب النفس لا لجهة الضرر، فإن الضرر المرتب على لزوم البيع ليس الأمر راجع إلى العوض و المعوّض و انما هو لجهة انتقال الملك عن مالكه و لا يفرق الحال في رفعه بين ثبوت الخيار أو توقفه على الاجازة، كذا أفاد" رحمه اللّه"، و الحال ان الضرر يرجع إلى العوض و المعوض إذ لو فسخ بالخيار كان النماء للمشتري إلى حين‌

نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست