responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 79

أثرها زمن الاشتراء لا العقد فمتى رضى المالك الثاني كان العقد له كذا أفاد الاستاذ" رحمه اللّه" و هو من التحقيق الانيق، إن لم ينافيه ما حققه سابقاً من الثمرة في النماء انها من حين العقد ام من حين الاجازة إذ على ما ذكره يتبعض النماء على الكشف و قد يقال فيما غير انه يقول مطلق لمن انتقل اليه العين و لم يستثنى هذه الصورة و حينئذ لو باع الفضولي الدار و اشتراها آخر من المالك و أجاز بيعها ملك المالك الأصلي منافعها إلى حين بيعه و لغا عقد الفضولي إلى ذلك الوقت، و لا يكون الكشف عن صحته موجباً لانتقال منافعه إلى المشتري بالاجازة فالأنسب فساده لخلوه عن الأثر مع ذهاب المشهور إلى أن الاجازة من الشروط المتأخرة التي يوجب حدوثها تأثير السبب المتقدم من زمانه و لا مانع من ذلك فيما لو باع فضولًا ثمّ ملك و اجاز لأنه كالمقدم على ان تكون المنافع للمشتري.

و أما في شراء غيره و اجازته للعقد الأول فيشكل الحال إلَّا ان يكون ذلك من احكامها الشرعية فتخرج المنافع بالاجازة من ملك المالك الاصلي و إن تأخر تأثيرها فتكشف عن صحة العقد الأول و يكون المال للمشتري هو وقوعه لكن يلزم منه لزوم اجازة المشتري حينئذ للعقد الثاني لأنه وقع على ماله كي يصح و يلزم فإجازة المشتري من المالك تتوقف على اجازة المشتري من الفضولي لأنه ماله و اجارة الفضولي أيضاً تتوقف على اجازة المشتري من المالك، و يتوقف صحة كل من العقدين و الاجازة على اجازة المشتري غير الفضولي و هو مستلزم للمحال و لعدم تملك الأصيل للثمن و المثمن و تملك المشتري من الفضولي المبيع بلا عوض لذا وقع شراء غيره بمماثل ثمنه تملكه بما زاد عن ثمنه او نقص عنه لو زاد و نقص ثمن المشتري الثاني من الأصيل و هكذا و هذه الالتزامات و ان ذكرها في الإيضاح، إلَّا ان الاستاذ أجاب عن جميعها بترتبه على الاجازة من حين العقد لا من حين تأثيرها و هو ممنوع، و الجواب حسن لو لا ما ذكرناه.

الثانية: العقد الفضولي كالخيار يرفعه التصرف بالعين لذي الخيار فكذا تصرف المالك بما وقع عليه العقد من الفضولي، و لا يبقى مورد للاجازة و يكفي ذلك في فسخه فلو باع المالك تلك العين لغير المشتري من الفضولي ينفسخ به عقده السابق فإن أجاز المشتري الثاني لا تنفع اجازته فعقد الفضولي كسائر العقود الجائزة التي يبطلها ما ينافيها، كذا قيل و أجاب الاستاذ" رحمه اللّه" تبعاً لغيره بأن الفعل المنافي لمضيه ليس كإنشاء ردّه الفاسخ له بل هو مفوت لمحل الاجازة لا فاسخ للعقد كما أبداً كما لو زوجت نفسها المعقود عليها فضولًا لغير من عقدت له، و أما لعدم قابلية العقد لإجازة من باع عنه الفضولي كأن باع خالد دار زيد لعمر و فضولًا و زيد نقلها لبكر فليس لزيد الإجازة جزماً و أما فوات محلها مطلقاً حتى من بكر ممنوع فللمالك الثاني و هو بكر ان يجيز بيع خالد لبقاء العقد متزلزلًا بالنسبة إليه و ان بطل أثره في الجملة خصوصاً إذا جهل البائع شخص المالك فلو تعددت من الملاك او لم تعدد الإجازة بحالها لأي مالك منهم وقعت في ملكه. نعم، لو علم المالك الفضولية و باع قاصداً للفسخ كان كالفسخ القولي لا تنفع فيه اجازة المالك الثاني بل و ظاهره ذلك و ان لم يتحقق قصده، و دفع قياسه بالعقود الجائرة مثل الهبة و البيع زمن الخيار بتوقف صحة التصرّف هناك على الفسخ لا بدونه يكون تصرفاً بمال الغير و ليس كذلك في المقام لأنه تصرف بماله فلا يتوقف على الفسخ بل يذهب معه محل اجازته لا اجازة من ملك المبيع، قال" رحمه اللّه" فقياس المتزلزل من حيث الحدوث على المتزلزل من حيث البقاء قياس مع الفارق انتهى. و هو من المتانة بمكان لكن حيث كان مضي عقد الفضولي على خلاف الأصل، كان القدر المتيقن في نفوذه اجازة من وقع عقده عليه و هو في ملكه و أما لو انتقل عنه فمشكوك الحال في البقاء

نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست