responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 78

لغير الأب و الجد عليه، أو بمال اليتيم الموصي له به التنصيص من الموصي على بقاء عينه لليتيم إلى حين بلوغه فلا ولاية لأحد على بيعه لكان اولى، فقول الاستاذ" رحمه اللّه" بأنه فرض غير واقع في الأموال يمكن منعه ذكرنا في عروض ملزم شرعي لإبقائه إلى بلوغه و إن كان خلاف المصلحة.

و منها عدم اشتراط استقلاله بان له التصرّف فيما تصح اجازته فيه حين العقد لحجر او لكونه حين العقد غير مالك للبيع و لا مأذون ببيعه، و الظاهر انه مع اتحاد المالك للملك و للإجازة كبيع المرهون قبل فكه و إذن الراهن يصح الإجازة بل لا يحتاج اليها لو فكه المالك بعد البيع فينفذ البيع و لا يجوز للمالك الفسخ كي يحتاج إلى الإجازة على تأمل.

و منها تعقّب لما باعه أما للبائع او لغيره أو تعقّب جواز تصرفه لو باع معتقداً لعدمه و تحتهما صور:

الأولى: إن الملك لو تجدد للفضولي بعد بيعه بشراء او بغيره و ان كان بغير اختياره فإما ان يجيز عقده او لا يجيز اختار المصنف في زكاته توقف الملك عن الإجازة منه سواء باع عن نفسه او عن المالك، و ردَّ الشيخ حيث ذهب إلى عدم الحاجة إلى الإجازة في بيع غير المزكى بالنسبة إلى حق الفقراء لو غرم الزكاة بعد بيعه و صحته في الجميع و اشكله المصنف بافتقاره إلى اجازة مستأنفة كما لو باع مال غيره ثمّ اشتراه، و كذا لو رهنه و حكى عن المحقق الثاني البطلان، و استقوى الوالد و الاستاذ الصحة لجواز بيع مال الغير عن نفسه كما سبق، و لأن الرضا المصحح نفس كونه مالكاً زمن العقد إذ دليله من السلطنة و عدم الحل بلا طيب نفس و قبح التصرّف بما هو للغير بدون رضاه لا يوجب اكثر من ذلك، و لأن الكشف المعتبر في الإجازة هو خروج المال عن ملك المجيز في الوقت الذي يقبل خروجه فيكفي كفّها عن خروجه بعد ملكيته و ان تأخرت الملكية عن العقد لا حين العقد ليلزم خروج المال عن الملك قبل دخوله و هو باطل و التزام ذلك اولى من رفع اليد عن العمومات الموجب للصحة، فالعقد و ان اقتضى وقوع من حينه إلَّا انه لا يقدح فيه عدم تأثير الإجازة إلا حين الملك و ليس عدم تأثيرها قبله من مبطلات العقد فهو كبيع مال اليتيم الذي يملكه حين بلوغه إذا اوصى له به كذلك فانه تكفي فيه اجازته وقت بلوغه و لا تؤثر اجازة وليه فيه قبل ذلك بل و غير البائع إذا اوصى له بمال يسلّم له في زمن خاص، فلو بيع لانتفع اجازته قبل الوقت او بيع ما هو مبيع عليه بخيار مؤقت فضولًا فإنه لا يثمر اجازته قبل انتقال الملك المستقر إليه، و إن كان مالكاً و ليس هذا من قبيل تخصيص الاجازة بزمان متأخر مع قابليتها قبله للفرق الواضح بينهما، و بهذا يندفع ما تخيله البعض من المحال مقرراً ان اجازة الفضولي للعقد الأول لا يكون إلَّا بدخول المبيع في ملكه و لا يدخل قبل الاجازة و بها يملكه المجيز و المجاز له في آن واحد، و هو محال الاستلزام كل من الملكين عدم الآخر فيلزم وجوده و عدمه في زمن واحد فإن ذلك مغالطة لا تختص بالصورة المفروضة بل تسري في مطلق الفضولي لتوقف صحته على اجازته و هي موقوفة على بقاء الملك للمالك و مستلزمة لملك المشتري فيلزم بعد العقد اتحاد ملك المشتري للمالك و هو محال على الكشف، إذ الاجازة تكشف عن عدم بقاء الملكية و تقتضي بقائها و انتزاعها و البقاء و الانتزاع مما لا يجتمعان في مورد واحد، و ان امكن الفرق بين الصورتين انه في الأولى لا يكفي الملك الصوري في العقد الثاني، و في الثانية يكفي استصحاب الملكية إلى حين الاجازة لأنها اسقاط لذلك الحق الثابت له و رافع ليده عنه، و لكن حيث اتضح لك ان الكشف لا يقتضي إلَّا تملك المشتري من حين ملك العاقد لا من حين العقد فصحته العقدين و الاجازة لا توجب إلَّا خروج العين عن ملكية المالك الأصلي فتؤثر الاجازة

نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست