responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 22

العين الموجودة فتعود الدعوى بعده إلى بيان سبب الخروج فلا يسمع قول مدعيها مطلقاً حتى لو كانت العين بيد ثالث يدعى انتقالها إليه سواء أقرَّ الوسط بالانتقال أو انكر حيث لا يكون معلوماً لكونه إقراراً في حق الغير فلا تملك الإقرار به و على المدعي بيان السبب و لا تكفي اليد لاشتباهها بين المالكية و غيرها.

الثامنة: ذهب جماعة إلى جريان المعاطاة في غير البيع من العقود إلَّا ما لا يستباح بدون العقد كالنكاح و الخلع فيكتفي بها في الإجارة و الهبة و الهدية لتسلط الناس على اموالهم أعياناً و منافع فلا مانع من اباحة بعض لبعض بعوض أو بدونه على المشهور من افاد بها الإباحة، و أما على مذهب المحقق الثاني فيملك المأمور و الأمر و الآمر العمل و ملك الموهوب و ان توقف لزومه على التلف، و توقف جماعة في جريانها في الرهن و الوقف لعدم تصور الإباحة في الأول و كذا، الجواز المنافي للوثوق على الملكية، و كذا في الثاني لعدم كفاية القبض فيه فقط و عدم جوازه و إلَّا لساغ اشتراط الرجوع به.

نعم، لو قيل بمقالة المفيد" رحمه اللّه" لأمكن افادة المعاطاة في الرهن ذلك دون الوقف لعدم معهوديته إلَّا بوقف المساجد كما يظهر من الفاضل تبعاً للشيخ.

التاسعة: ان المعاطاة هل يكون باللفظ الذي لم يجمع شرائط اللزوم أو تختص بالأفعال و مورد الاشكال عند من لا يعتبر مطلق اللفظ في البيع و غيره و إلا دخل في العقود فلا فرق بين بعت و غيرها مطلقاً، أما المعتبر فالذي يقتضيه النظر ان يكون ذلك من البيع الفاسد و مقتضاه عدم الملك مطلقاً و ضمان المقبوض به المنافي لحكم المعاطاة لكن يظهر من جماعة صحته معاطاة مطلقاً و من آخرين بشرط مقارنته للقبض فلو تأخر عنه كان كالمعدوم و المتخذ من ذلك أن مورد المعاطاة هو التقابض المقرون بالرضا إذا كان معلوماً و لو من لفظ صريح أو امارة فلا يكتفي بما لا يفيد العلم بالرضا، و ان افاد الظن و حينئذ فاللفظ و الفعل سواء في مناطها و ذلك هو القدر المتيقن من الصحة و اللزوم على القولين و في الرضا المتعقب لوصول العوضين لو حصل اشكال و ان تعارف وضع العوض في كوز أعد له أو مكان خاص في أغلب المقامات، و قد تعارف الآن كتابه ورقة فيها قيمة ما في الحانوت موضوعه ببابه فيدخل الشخص الحانوت و يتناول منه ما يشاء مع عدم وجود صاحبه ثمّ يضع مقدار قيمته المرسومة في ثقب بصندوقه، و كذا اجرة رافع النعل و حارسه عند الدخول للأماكن المشرّفة إذا علم القدر من أجرة المكان و العامل و المحل الذي اعدَّ لوضع الأجرة فيه فيتمحض موضوع عدم جواز التصرف في العقد الفاسد بما إذا علم عدم الرضا إلَّا بخيال صحة المعاملة فإذا ارتفعت لا اذن و ان احرز الرضا و لكنه لم ينصرف و العقد إذا لا أثر له و لم تستند الصحة إليه بل إلى الرضا. نعم، هذا الرضا لا يخل من أن يتضمّن انشاء تمليك و لو على طريق الإباحة فيكون معاطاة صحيحة عقيب عقد فاسد فكأن المقصد الأصلي من المعاملة التصرّف صحَّ العقد أو فسد فقد قيل بدخوله أيضا في المعاطاة و مرجعه إلى عدم شرطته انشاء الإباحة أو التمليك بمطلق الفعل أو القبض كما نبهنا عليه، و إشكاله من حيث ظهور كلماتهم في إنَّ محل النزاع صورة الانشاء الحاصل بالتقايض أو بمطلق الفعل و الأصل يقتضي عدم لحوق حكم المعاطاة له و ان جزم بعضهم بدخوله في محل النزاع و القول به.

و التحقيق إنَّ التعاطي بقصد التمليك بيع عرفي فإن لم يكن للشارع تصرف فيه جرت عليه احكام البيع سوى ما استثنى و إلَّا فلا، و لا يكفي فيه إلَّا اللفظ مطلقاً أو الخاص المعهود فلا يصح البيع بغيره من الأفعال، و الإشارة و الكتابة و الصفة و الملامسة و المنابذة و الحصاة و إن فسّرت بما لا يقتضي غرراً و لا تعليقاً و لا جهالة، و لكن يقوم مقام اللفظ ما لاتّفاق الإشارة مع‌

نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست