نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس جلد : 1 صفحه : 23
العذر لخرس أو مرض و نحوه، مع العجز حتى عن
التوكيل، و أما مع القدرة عليه و العجز عن اللفظ فيمكن اعتباره للأصل القاضي
بشركية فأشك فيه مما تتوقف الصحة فنفي اعتباره بالأصل و جعله كمن لا يجب الاقتداء
عليه في صلاته غير وجيه كما وقع لبعض مشايخنا و يقضي به ايضاً فحوى ما ورد من عدم
اعتبار اللفظ في طلاق الأخرس لشموله الصورة القدرة على التوكيل، و الظاهر عدم
دخوله في المعاطاة مطلقاً لأن مورد النزاع فيها في القادر على اللفظ و مع العجز عن
الإشارة تكفى الكتابة كهو في الطلاق و لو امكنه الأمرين قدّم الكتابة على رأى الحل
و الإشارة على رأى الأكثر و يشهد للأول النص في الطلاق، و لا ينعقد البيع عند
المعظّم و لا غيره من العقود و الإيقاعات باعتبار المادة إلَّا بلفظ صريح فيه لغة
و شرعاً فمتى دخله احتمال ارادة غيره لم يصح و لا يكفي فيه القصد و لا معرفة
القائل بما اراده الموجب بل لازم الصراحة تبادر العقد المعيّن من اللفظ عند خالي
الذهن بحيث لا يشتبه بغيره و لا يحتمل سواه و لا يمكن التنازع فيه، و لا فرق في
ذلك بين اللفظ الموضوع للمعنى المقصود حقيقة أو مستعملًا فيه مجازاً أو على طريق
الكفاية لكن مع اقترانه بلفظ آخر لازمه المعنى المقصود و لا يمكن ارادة غيره منه
فإن الجمع بين اقوالهم يقتضي ذلك عند من لا يعتبر اللفظ الخاص فيجري احكام تلك
المعاملة عليه دون غيره و ان كان اصرح منه بالانضمام لغيره أخذاً بالمتيقن لأحتمال
ارادة اللفظ الخاص لفحوى ما قضى باعتباره في بعض العقود مثل النكاح و ان أدى بلفظ
آخر صريح في الدلالة على المراد و هو أوفق في قطع المخاصمة مثل اللفظ المعتبر في
العبادة، و إن أمكن تأدية المعنى بغيره إلَّا مع العجز فلا حكم لغير المأثور في
كلام الشارع من الألفاظ و علله بغضهم بأن العقود توقيفية و انها متلقاة من الشارع
فلا بد من الاقتصار عليها و على المأثور منها شرعاً المعهود لغة إلَّا انَّ هذا
ينافي اطلاق حلية البيع و التجارة و عموم الوفاء بالعقود على ما سمعته و استثناء
المتشرعة و الشارع لبعض البيوع الفاسدة بخصوصها مما يقضي بالعموم فلا بأس باستعمال
المجاز و الكناية إذا اختفت بما ذكرناه
نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس جلد : 1 صفحه : 23