responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 20

الحق بعد الموت و ان الموضوع عرفي في الاستصحاب لا حقيقي و إلَّا لبطلت اكثر الاستصحابات.

نعم، لو ادّعى الاستاذ" رحمه اللّه" الإجماع على ان ذلك من الأحكام أو الحقوق الغير قابلة للانتقال فله وجه و إلَّا فلا اشكال في شمول الكتاب و السنة له فيلحقه حكم الحقوق خاتمة فيها مسائل:

الأولى: انه لا اشكال في لحوق حكم المعاطاة إذا حصل الإعطاء من جانب واحد وفاقاً للشهيد" رحمه اللّه" و ان لم يصدق معنى المعاطاة و التعاطي فيكون اقباض احد العوضين من مالكه تمليكاً لا يعوض أو مبيحاً له كذلك بل المتداول بين الناس ان مجرد ايصال الثمن واخذ المثمن من المعاطاة و ان كان بلا تعاطي كوضع ثمن الماء و أجرة الحمام في كونه المعدّ له بلا حضوره.

الثانية: انه ليس من شروطها على ما يظهر منهم حصولها بالأفعال فقط بل قد تحصل باللفظ الدال على التراضي مطلقاً و ان لم يعتبر شرعاً، و في كفاية مجرّد التفاؤل و ان لم يحصل التعاطي فيملك كل مال الآخر و مباح له التصرف فيه من دون قبضه وجهان، و الاستاذ" رحمه اللّه" نفى البعد عن صحته بيعاً و اشكله على الإباحة لعدم حصول الملك بها و هو كذلك، لكن ينتفى تقيده بما إذا لم يحصل بها البيع الضمني كما هو بالأفعال و إلَّا فلو حصل لغى الأشكال.

الثالثة: ان المشتري فيها هو الدافع أخيراً و البائع المعطي أولًا في مقام الاشتباه و إلا فلو تعيّن الثمن و لو من حيث كونه نقداً أو بمعنى آخر يرجع إلى نقديته فلا ريب يتميز أحدهما عن الآخر تقدم أو تأخر و هذا هو المميز بينهما.

الرابعة: يظهر من القائلين بالإباحة اباحة جميع التصرفات لكل من المتعاطيين حتى المتوقفة على الملك، و فيه اشكال آثار الملك على غير المملوك، و إن أذن به المالك لعدم كون الأذن مشرّعاً و خيال دخولها في البيع الضمني مثل اعتق عبدك عني مدفوع مما ذكروه من ان التمليك في المثال مقصود للمتكلم و هو من دلالة الاقتضاء التي هي الدلالة المقصودة للمتكلم لا يصح الكلام بدونها عقلًا مثل و أسئل القرية و شرعاً مثل اعتق عبدك عني بكذا، لأوله إلى استدعاء ان يملكه و اعتق المولى عنه جواب الاستدعاء فلا بد من تقدير الملكية قبل العقد بزمان متصل بها و لا شك ان المقصود فيما نحن فيه ليس إلَّا الإباحة التي بمجرّدهما لا تثبت الملكية للمباح له بغير دليل يقضي بالملكية عند ارادة البيع قبله أو على انتقال الثمن عن المبيح بلا فصل بعد البيع للمباح له مثل دخول العمودين في ملك الشخص الذي لا يقبل سوى العتق، لا يقال ان عموم السلطنة يفيد ذلك فللمالك ان يبيح التصرفات حتى المتوقفة على الملك قلنا: نعم، لكن حيث لا ينافي العموم قواعد أخرى مثل لا بيع و لا عتق إلَّا في ملك.

و دعوى أن الملك التقديري لا يحتاج إلى دليل خاص بل به يجمع بين مطلق الإباحة و بين توقف التصرّف على الملك مدفوعة بأن عموم التسلط لا يشمل الإحكام فلا يباح به ما لم يمضه الشارع، و لذا حرّم الاسراف مع ان بيع مال الغير لنفسه محرّم عقلًا و نقلًا فكيف يشمله العموم كي يثبت التنافي و قياسه على حصول الملك التقديري في بيع الواهب عبده الموهوب أو عتقه باطل إذ الملك هنا حقيقي يكشف البيع عن الرجوع فيه قبله في وقت متصل به و ليس هو كملكية الميت لديته أو الابن لأبيه، فما نحن فيه خارج عن الملك الضمني في مثل اعتق عبدك عني لتوقفه على القصد المفقود و عن الملك القهري كملك العمودين لتوقفه على التنافي بين الدليلين و الحال ان المنع من بيع مال الغير حاكم على عموم تسلط الناس على اموالهم و عن التمليك بالهبة و المبيع بالخيار من حيث عدم تحقق الملك سابقاً في المقام بحيث يكشف‌

نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست