responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 19

على الملك المتزلزل لا الإباحة، فإنه حكم بدرسه ان لو اراد رده مجاناً كان هبة و لا يلزم الآخر قبولها ثمّ قوى محتمل، كذلك في عدم اللزوم على الملكية المتزلزلة لأن المتزلزل في البيع لا يسقطه تلف العين مطلقاً لإمكان الفسخ بالرجوع إلى القيم و المثل، و أما لك و الكفاية و الجواهر و ان احتملوه لكنهم حكموا باللزوم على القولين، فما يظهر من الأستاذ" رحمه اللّه" من ان المالك استوجهه لعله لا اثر له في كلامه و لو لا ميل الأكثر إلى لزوم المعاطاة في الفرض لكان لكلام العم وجه إذ غايته ان سلطنة المالك على العين الموجودة باقية و ان تلفت الأخرى، و منعه الاستاذ" رحمه اللّه" بمعارضته ببراءة ذمة المتلوف منه عن المثل أو القيمة بعد رجوع الثاني بالتالف و ضمانه حيث كان ضمان معاوضة لا ضمان يد إذ قبل تلف العين لا ضمان يد و كذا بعد التلف لو لم يرد الرجوع بالتالف صاحبه ثمّ اشكله" رحمه اللّه" بأن المتلوف مضمون على كل حال، أما بالبدل الجعلي و هو العين أو الحقيقي و هو المثل أو القيمة فإن تعذر احدهما ثبت الآخر بأصالة بقاء السلطنة عليه فهي حاكمة على اصالة عدم الضمان بالبدل الحقيقي مع ان عموم التسلط شامل للبدلين و هو وجيه لو لا قيام الدليل على الانحصار بالبدل الجعلي في الرجوع و حيث يتعذر ليس لصاحب الموجودة اخذها لرضاه بأنها عوض التالفة قبل التلف فيكون شبه المدفوع عن وفاء الدين و ان لم يكن من جنسه، و كذا ليس لصاحب التالفة رد الموجودة و المطالبة ببدل التالفة لعدم وقوع التراضي عليه و ان هذا من خصائص المعاطاة خصوصاً على القول بالإباحة لأن التراضي وقع على جعل هذا بمكان الآخر مطلقاً حتى مع التلف فإذا كانت عوضاً خرجت بذلك عن الملكية فلا مسرّح لأصالة بقائها و عموم التسلط على الملك لخروج المدفوع عن ملك الدافع بمجرد الإباحة غايته ان له الرجوع فمتى تعذر و لو من طرف واحد سقط حقه و بقى الموجود على ملكيته، و الظاهر ان نقل العين بعقد لازم او مطلق يحكم التلف، و كذا بعضها لو تلف فهو كالكل لامتناع التراد لا لتبعض الصفقة أو الضرر فإن التبعّض لا يبطل أصل المعاوضة بل يوجب الفسخ و الرجوع بالبدل الحقيقي.

و أما الضرر فهو مستند إلى تقصيرهما في التحفظ بالتعاطي و احتمل الالتزام العين الأخرى بمقدار التالف و هو بعيد و بحكمه أيضاً التصرف المغيّر للعين أو المبدل للاسم أو المغير للصفة كالعجين للحنطة، و الصبغ للثوب و تفصيله و خياطته، بل و المزج حيث لا يمكن فصله و ان كان بالأجود، و الظاهر ان الضابط هو التصرف الموجب للضرر برد العين على مالكها ممتنع معه التراد دون ما لا يوجب ضرراً كركوب الدابة، و صقل السيف، و قصارة الثوب، و وطي غير العذراء عملًا بالأصل من دون معارض و يلحق بالتلف الدين إذا كان عوضاً أم معوضاً فليس لصاحب العين الرجوع بها لسقوط الدين المقابل على القولين و الساقط لا يعود و يحتمل العود بعد الرجوع لأن ملكه متزلزل موقوف على تلف العين الموجودة، و كذا لو رجع بالخيار و لانقطاع التراد بخروجه عن الملك و عوده محتاج إلى الدليل و انقطاع استصحاب الملكية السابقة بالنقل إذ ليس البيع بالخيار كالحائل بين المملوك و مالكه فإذا ارتفع بقي الملك على حاله الأول فإن الحائل لا يسلب الملكية و كذا على الإباحة لتضمن البيع المباح الملك الضمني و هكذا باقي فروع المسألة، و قد صرّح الاستاذ" رحمه اللّه" بعدم لحوق أحكام الخيار للرجوع في المعاطاة فلا يورث بالموت و لا تسقط بالإسقاط لأن التراد من خواص المتعاطيين فلا يلحق غيرهما إلَّا بدليل، و هو مبني على أنه من الأحكام لا الحقوق، و لعله ينافي اطلاقه" رحمه اللّه" و غيره الحق عليه فتشمله الآية و الرواية ما ترك الميت من حق فهو لوارثه إلَّا ان يكون غير قابل للانتقال كحق الجلوس في المباحات و حق الخيار المجعول للأجنبي و حق التولية و النظارة و غيرها مما كان وجود صاحب الحق من مقوماته و يمكن منعه باستصحاب بقاء

نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست