responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 130

اولها: بإسقاطه لمن كان له تعدد او انفرد بعد العقد فيما لو اخذ ردّ الثمن قيداً للفسخ لا للخيار فهو ثابت في جميع المدة المضروبة و يمكن ذلك حتى لو اخذ قيداً للخيار لأنه مسبب عن العقد و تحقق السبب كافٍ في اسقاط الحق إلَّا على ما في كراهة من عدم الجواز في خيار الشرط و الحيوان بعد العقد لعدم حدوثهما إلَّا بعد التفرق و لا يسقط الشي‌ء قبل حدوثه إلَّا ان يفرق بأن الخيار يتحقق بالرد للمشروط له لأنه يملك الردّ الموجب له فله اسقاطه.

ثانيها: سقوطه بانقضاء المدة و عدم ردّ الثمن و لو ردَّ من غير نسبة فلا ردّ إلَّا مع الشرط و لو ظهر معيباً كفر في الردّ و يلزمه البدل او يرضى بالأرش المالك.

ثالثها: سقوطه بالتصرف بإجماع القواعد و الغنية و كنز الفوائد و جامع المقاصد و العلة المنصوصة في الحيوان و الاولوية فإنه متى سقط الخيار الأصلي فالمشترط أولى بالسقوط به، و لنقل الشيخ و القاضي (رحمهما اللّه) ورود اخبار من طريق الاصحاب بسقوط خيار المشتري بالتصرف و كفى بها ناقلين، كما ان الظاهر انه لا فارق بين ان يكون الخيار للمشتري لو تصرف في المبيع، او البائع ان تصرف بالثمن حسبما صرّح به جماعة و علم من رأي الباقين و لمنقول الاجماع الحاشية العلية و هو مع اشتراط ردّ الثمن المعين واضح و مع الاطلاق حيث يحمل عليه، أما الفرد المدفوع من الثمن الكليّ فيحمل الاطلاق مع ان المنافاة ممنوعة إذ القبض ان اعتبر في الصحة فالخيار بعده او في اللزوم فيلزم جهة الشرط، و قبل القبض يجتمع فيه الجهتان و يجري فيه ما مرَّ.

السادس: لا اشكال في ان شرط الخيار عند الرد للثمن او المبيع و عند الآمر به في المؤامرة مختص بالبيع لاختصاص دليله به و ان حكم الوالد" رحمه اللّه" بالسراية لغيره، قال" رحمه اللّه": لأنه إذا اجاز التعليق على الشي‌ء بما هو اشد و أقوى في المماكسة و المعاينة، فليجري في غيره بطريق اولى و ان كان من باب الوصف و التقييد، فالراية على القاعدة انتهى. و هو وجيه لو لا ان الأصل عدم سببيته الفسخ التي يتوقف صحة اشتراط الخيار عليها و لا يمكن اثبات السبب بنفس دليل الشرط فكلما حصل الشك فيه لا يثبت فيه الخيار. نعم، يصح التفاؤل فيه لا يبعد ثبوت الخيار فيه فمتى شرع بعد العقد مع التراضي جاز حين العقد ان يتراضيا على سلطنة احدهما او كليهما على تفسخ و لا يصح له الرجوع عمّا شرطه على نفسه لأن الشارع أقامه مقام رضاه الفعلي فإن اقدامه عليه حين العقد كافٍ في ذلك فلا اعتراض لمن ليس له الخيار بعد رضاءه حين العقد به و متى لم يصح التقابل فيه لا يسوّغ اشتراط الخيار به لأنه فرع ثبوت امكان الفسخ بالتراضي بعد العقد، فالالتزام حين العقد منهما لسلطنة احدهما او هما عليه لا يحدث له أثر لأنه لا يجعل الفسخ مؤثراً شرعياً من حيث افادته إلَّا الرضاء الفعلي بعد العقد و لا يزيد على ذلك فإن امتنع امتنع، فالضابط في الخروج عن اصالة عدم سبيله الفسخ هو فيما امكن فيه من العقود التقايل فإنه كما يكون بعد العقد يكون حينه، و حينئذٍ فمثل النكاح الذي لا ينفسخ بغير الطلاق و لا يشرع التقايل فيه لا يجري فيه الخيار اتفاقاً كما عن مسائل الخلاف، الصراط المستقيم، السرائر، جامع المقاصد و مثله الوقف على الاشهر المعلل في كلام جماعة بأنه فك ملك بلا عوض و ان القربة شرط فيه و الاقالة لم تشرع به و بحكمه الصدقة، غير ان الاستاذ" رحمه اللّه" بعد ذكره للعلتين قال: و الكبرى في الصغيريين ممنوعة انتهى. العوض حاصل و القربة غير شرط و على فرض العدم فلن يصلحا بمجردهما للمنع مع ظهور الخلاف فيه، و ذكر ايضاً ان الاستدلال بالموثقة مجمل تأمل. و منشؤه ان جعله ميراثاً بشرط الواقف العود اليه لا يقضي بعدم جريان خيار الشرط فيه، لكنه ختم مقالته بالجزم بالمنع‌

نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست