responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 129

التصريح ببدله فأمتنع ردّه إليه لمانع عقلي كالغيبة او شرعي كالمجنون و نحوه، ففي جواز دفعه لوليه او الوكيل الغائب اشكال و يرتفع ضرر البائع بأقدامه و رضاءه بشرط ردّه إلى المشتري فكأنه اسقط خياره بحيث لا يمكنه الردّ عليه انتهى. لكن ذلك حيث يفهم من الاشتراط الخصوصية متين و إلَّا ففيه تردد و اطلق غير واحد ممن تأخر بحصول الشرط بردّه إلى الحاكم او الوكيل المطلق بناء على شمول عقد الوكالة لمثله. نعم، نقل عن طريق دعوى الاتفاق على عدم لزوم ردّ الثمن إلى المشتري مع غيبته، قال: بعد ان نقل عن المشهور عدم اعتبار حضور الخصم في فسخ ذي الخيار و انه لا اعتبار للإشهاد خلافاً لبعض ان ظاهر الرواية اعتبار حضور المشتري ليفسخ البائع بعد دفع الثمن اليه فما ذكروه من جواز الفسخ مع عدم حضور المشتري و جعل الثمن امانة إلى ان يأتي و ان كان ظاهرهم الاتفاق عليه إلَّا انه بعيد عن مساق أخبار الباب، و اعترضه الاستاذ" رحمه اللّه" بعدم العثور على ما نقل ظاهر الاتفاق عليه فإن تصيده و استفاده من ذكرهم لعدم اعتبار حضور الخصم في فسخ ذي الخيار فهو لبيان حال الفسخ في قبال من اشترط حضور الخصم فيه منّا و من غيرنا، و لا ينافي ذلك ان يعتبر حضوره لجهة ردّ الثمن إليه فهو شرط آخر و كون مورد النصوص صورة حضور الخصم لا يقضي باعتبار حضوره مطلقاً و ان كان موردها ذلك لكي يتحقق الردّ و ان تأخر الفسخ عنه إلَّا على القول بحصول الفسخ بالرد فموردها حينئذٍ حضور الخصم و لعل الاصحاب لم ينكروا اعتبار حضور الخصم في هذا الخيار خصوصاً من قرن الفسخ بالردّ منهم هذا، و لكن مقاله جلّهم انه لا يعتبر الاشهاد في الفسخ نلزمه ان يكون الرد ايضاً لا يعتبر حضور الخصم فيه لا اشتراط الفسخ بسبقه فيشمل صورة الغيبة و إلا لاستثنوا من جواز الفسخ الصورة المفروضة بل له الفسخ أيضاً مع تعدد الأولياء لو تعذر الوصول إلى المشتري كما لو اشترى الأب او احد الحكام للصغير و لم يمكّن البائع الوصول اليه فرجع إلى الجد أو إلى غير ذلك من الحكام فهل يجوز دفع الثمن لغير المباشر للشراء و الفسخ مع الامكان اختياراً في الاجباري، و الحاكم يحتمل العدم لصدق انه لم يدفع لمن اشترى و يحتمل الجواز لأن كل واحد منهم له اهلية ذلك و يحتمل التفصيل بين الوليين الاجباريين و بين الحاكم فيجوز في الأول و يمنع في الثاني لعدم جواز مزاحمة الحاكم لمثله في مطلق ما يتصرف فيه إلَّا أن ينكر تحقق المزاحمة في الفرض لأن البائع متى وجد من يدفع له الثمن شرعاً و يسترجع المبيع به دفعه و جاز له الفسخ فلا يزاحم الثاني الأول بمجرّد تملكه عن المشتري فيجب دفعه للأولياء إذا تعددوا على البدل و لا يعينه كونه هو المباشر للشراء ممن له الولاية عليه فليس الأولياء إلّا كوكلاء بشخص واحد، إلّا ان الاستاذ استظهر المزاحمة العرفية فيه فيظهر منه عدم جواز الرد على غير المباشر فلو ردَّ و فسخ لا يتحقق الفسخ متى تمكن من الرد اليه، و فيه تأمل.

الرابع: إن ردّ المثمن حيث يكون الخيار للمشتري يقتضي ردّ عين المثمن او مثله مع التلف من غير شبهة كرد عين الثمن. نعم، قيل ليس له اشتراط برد بدله مع التمكن من العين لأن مقتضى الفسخ ردَّ كل من العوضين فاشتراط البدل مع وجود العين منافٍ لمقتضاه فهو اشتراط للفسخ على وجه غير مشروع، و كذا لو اشترط ردّ التالف بالمثل في القيمي و بالعكس، و ان تردد الاستاذ" رحمه اللّه" في عدم مشروعيته لعوده إلى بقاء ما في الذمة بغير جنسه و هو محل تأمل لعدم خروجه عن اشتراط غير ما اقتضاه العقد إلى البائع.

الخامس: في مسقطا هذا الخيار و يسقط بأحد أمور:

نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست