responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 131

لعموم ما قضى انه لا يرجع فيما كان لله تعالى حتى الهبة اللازمة، و اعرض عن ذكر الضابط الذي جعله اخيراً هو الميزان.

و أما الصلح و الاجارة و الضمان و الرهن فإن ما تحقق جواز التقايل فيه كأحد قسمي الصلح الذي لا يفيد فيه فائدة الابراء و ما بعده جاز فيه خيار الشرط بلا كلام. نعم، توقف بعضهم في الرهن لأنه وثيقة للدين، و الخيار ينافي الاستيثاق فلا يصح للراهن، و هو كما ترى إذ غايته وضعه على اللزوم و هو لا ينافي الخيار بتراضي الطرفين. نعم، حكم الاستاذ" رحمه اللّه" بعدم جريانه في المعاطاة حتى على القول بلزومها من اول الأمر او بعد التلف، و علله بأن الشرط القولي لا يمكن ارتباطه بالانشاء الفعلي، و كذا في القسمة في التراضي الفعلي في السها، و أما القولي ففي احتياط دخول خيار الشرط فيها و ان لم تتضمن ردّاً و تصويره بأن يشترط الخيار بالتراضي القولي بالسهام و أجاز احتياطه أيضاً دخوله في الصداق و لعلة المشروعية الفسخ فيه في بعض افراده كما لو زوجها الولي بدون مهر المثل، و الحاصل ان ما لم يدخل في الضابط يبقى على الأصل في العقود و الايقاعات و كأنه لا اشكال على الظاهر في امتناعه في الطلاق و العتق و إيلاء و غيرها كذلك إذ الأخذ بعموم ادلة الشرط باطلة و إلَّا للزم كل شرط في كل مشروط و لم يزعمه احد فيكون كالمجمل يؤخذ بما يتيقن ارادته منه و اللّه العالم.

الرابع: [خيار الغبن‌]

من اشترى شيئاً و لم يكن من اهل الخبرة و لا موجب لشرائه بأكثر من ثمن المثل كماء الوضوء و غيره عند الضرورة، و ظهر فيه غبن و ان تصرّف المشتري في بعض افراد المبيع و جهل الغبن ثمّ طهّر غبنه في الباقي، و لم يجري العادة بالتغابن به بالنسبة إلى الزمان و المكان او نفس المبيع كأن له فسخ العقد إذا شاء فسخه لا انفساخه بحصول الغبن فيه و هذا هو المسمى بخيار الغبن الذي هو لغة الخدع الذي يشمل التدليس.

و في اصطلاح الفقهاء ما ذكره الماتن و مرجعه إلى تمليك المال ممن له السلطنة عليه بما يزيد على القيمة مع جهل الملك فهو غابن و الآخر مغبون، و الظاهر عدم ثبوت الحقيقة الشرعية فيه فهو اما معنى لغوي ثاني او حقيقة عرفية عامة و ثبوت هذا الخيار هو المعروف بين الاصحاب خصوصاً من تأخر منهم، و لا يجري فيما يتفاوت لعلة ثمنه كالبيع المشترط فيه الخيار لأن الشرط المرقوم بنفس الثمن قطعاً عن بيعه لازماً و لم يحكى منعه صريحاً من غير الاسكافي و استدل عليه مضافاً إلى الاجماع المحكى بالكتاب و السنة فالأولى و هو لتذكرة الفقهاء قوله تعالى [إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ‌] بتقريب ان المغبون لو عرف الحال لا يرضى، و وجهه الاستاذ" رحمه اللّه" بأن القادم على شراء شي‌ء حيث لا موجب لشرائه انما يملك ماله و يرضى به إذا كان العوض مما لم تنقص قيمته عنه فكأنه يقول اشتريت ما يسوى درهماً بدرهم، ان لم يكن المتعارف في المتبايعين ان المشتري لا يشترى إلَّا ما يحتمل به الزيادة على ثمنه لكي يربح فيه، و العلة لم تستلزم بطلان البيع لأن المقصود صفة من صفاته كسائر الصفات المقصودة من كون الحيوان مثلًا يدخل لإصطبل فانكشف انه يخافه او كونه يحمل القنطار فتبيّن عدمه فإنها لا تخل بأصل العقد و لكن لا مانع إذا تبيّن عنوانها ان يوجب تبيّن فقدها الخيار جمعاً بين عدم فساد المعاملة و بين استلزامها، ألزمه بما لم يرضى به و لم يلتزم فيه، فالآية تقضي بعدم لزوم العقد في غير المساوي من العوض فإذا حصل التراضي بالناقص نزل منزلة الرضاء السابق لفحوى حكم الفضولي و المكره و ضعفه بأنه من الدواعي‌

نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست