مؤاخذة بلا برهان و عقاب على شيء بلا برهان
و الوجدان شاهد على أن سيرة العقلاء على ذلك.
و في الصورة الثانية قد ذهب الكثير إلى أن العلم الاجمالي ينحل إلى
علم تفصيلي بوجوب المعيين و هو تقليد الاعلم و صلاة الظهر في المثالين المذكورين و
شك بدوي في صحة الآخر و الاصل عدم براءة الذمة به فتكون قاعدة الاشتغال تقتضي
إتيان محتمل التعيين و عدم الاجتزاء بالآخر.
و لا يخفى ما فيه لأنا نشك في الكلفة الزائدة في محتمل التعيين منهما
نظير الصورة الاولى، فإن أصل البراءة في الشك في الوجوب للشيء المعيين و إن سلمنا
إنه يعارضه أصل البراءة في الوجوب المخير فيتساقطان و يبقى العلم الاجمالي
بالتكليف المردد بينهما على حاله إلا أن الكلفة الزائدة بتعيين محتمل التعيين لما
كانت مشكوكة جرى فيها أصالة قبح العقاب بلا بيان بلا معارض.
و كيف كان فقد أورد على انحلال العلم الاجمالي إلى علم تفصيلي بوجوب
الأقل و شك بدوي في وجوب الأكثر بوجوب البراءة منه بإيرادات عديدة:-
الايراد الأول: منع العلم التفصيلي بالأقل و منع الانحلال في رفع
تنجز الخطاب بالاكثر لأن العلم التفصيلي بفعلية التكليف بالأقل إنما يتحقق لو كان
التكليف بالأقل ثابت على سائر التقادير سواء كان متعلقا بالاقل أو الاكثر و إلا لم
يكن التكليف بالأقل معلوما بالتفصيل لأنه لو كان التكليف على تقدير تعلقه بالأكثر
مشكوكا يرفع بأصل البراءة ارتفع العلم التفصيلي بوجوب الأقل ضرورة إرتفاع الشيء
بارتفاع علته لأن علة وجوب الاقل على أحد التقادير هو وجوب