بصحة الأكثر و لو فرض أن الأكثر هو الواجب
في الواقع كما لو تردد الدين بين عشرة دنانير أو ثمانية و يسمى هذا القسم بالأقل و
الأكثر الاستقلاليين و لا ريب في جريان أصالة البراءة في هذا القسم الثاني في
الزائد على الاقل لأنه شك في التكليف به و من هذا الباب ما لا شك في عدد أيام
الصيام الفائتة منه أو عدد الصلاة الفائته منه.
أما القسم الاول فالحق أن العلم الاجمالي فيه ينحل إلى علم تفصيلي
بالمكلف به و شك بدوي في التكليف بالأكثر و هو يتصور على صورتين:
أحدهما: أن يكون الشك في أجزاء المركب أو شروطه أو قيوده مثل أن يعلم
بأن المطلوب منه هو الصلاة و لكنه يشك في جزئية الاستعاذة لها أو شرطية الطهارة
لها أو بقيد كونها في المسجد.
ثانيهما: أن يكون الشك في تعيين الواجب أو التخيير بينه و بين غيره
مثل ما لو علم اجمالا أما بوجوب تقليد الا علم عليه أو أنه مخير بين تقليده و بين
تقليد غير الاعلم و مثل ما لو علم بوجوب الظهر عليه أو أنه مخير بينها و بين
الجمعة و نحو ذلك فإنه في الصورة الاولى ينحل العلم الاجمالي إلى علم تفصيلي بوجوب
الأقل و شك بدوي في الزائد عليه فيجب اتيان بالأقل للعلم التفصيلي به و يجري أصل
البراءة في الكلفة الزائدة عليه حتى لو كان الشك شكا في تقييد المطلق كما لو شك في
أنه مكلف بالرقبة مطلقا أو خصوص المؤمنة فينفي الكلفة الزائدة بالإيمان في الرقبة بالبراءة
فينحل الخطاب المعلوم بالاجمال إلى خطاب معلوم بالتفصيل بالأقل و خطاب مشكوك
بالأكثر و لو سلمنا عدم الانحلال الخطابي فيكفينا الانحلال العقابي لاستقلال العقل
بقبح مؤاخذة المولى عبده بأكثر لم يبين له إلا الأقل منه لأنها