responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح المقدمة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 355

الطبيب في المرض، وخبر العارف بموضوع الخزّ أنه خزَّ، وبموضوع ما أنبت اللحم وشدَّ العظم أنه كذلك في باب الرضاع وبموضوع الساتر أنه ساتر وفيه منع أنها منها ومنع جواز الرجوع للواحد فيها إلَّا ما قام عليه الدليل مع الرجوع إلى الطبيب لأنه من قبيل المفتي لا المخبر ومنع آخرون من قبول الواحد وأشتراط التعدد أستناداً إلى تعليق القبول على العدالة الواقعية فيشترط فيها العلم أو الظن القائم مقامه والمتيقّن قيام أثنين مقام العلم دون الواحد وفيه منع تعليقها على العدالة الواقعيّة ومنع عدم قيام خبر الواحد مقام العلم وأستناد إلى أنها شهادة ويشترط فيها التعدد، وفيه أنها شهادة ومنع أشتراط التعدد في كل شهادة لعدم عموم أو أطلاق دال على ذلك وفصّل آخرون بين تزكية الرواة فيكتفي فيها بالواحد وبين تزكية الشهود فلا يكتفي فيه بذلك، وفيه أنَّ العدالة أمر واحد فلا معنى لثبوتها في مقام دون آخر والتحقيق أن يقال أنه لم يقم عموم أو أطلاق يستفاد منهما ظنَّ الإرادة على حجيّة خبر الواحد بالنسبة إلى كمية المخبر في غير الأحكام الشرعية وأخبار ذي اليد وأخبار ذي الخبرة وأخبار الأمين وأخبار الوكيل وأخبار المجتهد عن الحكم الشرعي وأخبار الأنسان عمّا لا يعلم إلَّا من قبله وغيرها مما قام الدليل على أجتزاء الواحد به كالأجماع وظواهر الأخبار في الأحكام الشرعية والإجماع وبعض الأخبار في غيرها بالخصوص وإلَّا فأدلة حجية خبر الواحد بالنسبة إلى الكمية من قبيل المجمل أو الظاهر الضعيف الذي لا يؤخذ به إلَّا بمساعد ومعاضد وآيتي النبأ والنفر لا يقومان بأثبات حجية خبر الواحد المنفرد لا من أطلاق ولا من عموم وكذلك لا دليل من عموم، أو أطلاق، أو اجماع، أو أستقراء قطعي خلافاً لمن أدّعى الإجماع أو الأستقراء القطعي على وجوب التعدد في كل شهادة إلَّا ما أخرجه الدليل.

نعم، وجوب التعدد في موارد الشهادة فيما يتعلق بحقوق المخلوقين أو بباب الدعاوي عند الحاكم أو بالحدود أو بغيرها إنما هو بالدليل لا لكونها شهادة أو لكونها شهادة خاصة والشهادة والخبر وأن أمكن الفرق بينهما بحسب المفهوم لجواز كون الخبر عن ظن مع التصريح كأن يقول أخبرك عن ظن بخلاف الشهادة فأنها لا تكون عن ظن ولأنَّ أطلاق الخبر إنما يحمل على الجزم به لظهور الأخبار بالجزم‌

نام کتاب : شرح المقدمة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست