responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح المقدمة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 354

الأولى ولا مزيد بالتبيّن طلب العلم بمعرفة حال الخبر قطعاً وإلَّا لما جاز الأخذ بخبر العدل لأنه لا يفيد العلم ويحتمل فيه الأصابة قوم بجهالة بل قد يقال بسريانه لتعديل الشهود أيضاً بأنَّ الشاهد إذا أستفاد تعديل شخص من أمور خارجة أو من بعض أخبارات حسنة في حقّه أو من تتبع السيّر والآثار في سيرته وطريقته جاز له الشهادة على عدالته والحكم بها وكذا لو كان مرجعاً للعلماء والصلحاء وقدوة للأتقياء وأن لم يشهدوا بحقّه ويعدّلوه.

بحث الأكتفاء بالعدل الواحد

سابعها: شهادة العدل الواحد على رأي جماعة أستناد إلى قبول الواحد في الرواية وهي الأصل فليقبل في تزكية الراوي لها وهي الفرع بالأولى والّا لزاد الفرع على أصله، وفيه منع قياس الأولوية إذا لم يكن قطعياً أو مفهوماً من اللفظ مع أنَّ الفارق موجود وهو أحتمال كونه شهادة في التزكية ويشترط فيها التعدد دون الرواية وكون الشهادة على التزكية من الأمور الخفية فناسب لها التعدد دون الرواية فيه أيضاً أنَّ أصل الحكم يثبت بواحد من نكاح وطلاق وبيع وشبهها وجزئياته في مقام الدعوى بين أثنين تفتقر إلى شاهدين وقد يقرر الدليل أنَّ العدالة شرط في قبول الرواية ولا يزيد الشرط على المشروط وفيه منع هذه القاعدة لعدم الدليل عليها ووقوع خلافها كما وجبت تزكية شاهدين للمرأة الواحدة المقبولة شهادتها في ربع الوصية وميراث المستهل وحدها وأستناداً إلى عموم حجيّة خبر الواحد خرج ما دلَّ على وجوب التعدد وبقي الباقي وفيه منع ثبوت العموم وأقصاه الأهمال، فالأدلة بالنسبة إلى الوحدة والتعدد لا عموم فيها ولا أطلاق على أنَّ آية النفر ظاهرة في التعدد، وآية النبأ وأن ظهر من اطلاق مفهومها الشمول للواحد والمتعدد لكن منطوقها مما يوجب التعدد لإقتضائه وجوب التبيّن عن خبر الفاسق الواقعي فلا يزول وجوبه إلَّا مع العلم بنفي الفسق وتزكية الواحد لا تفيد العلم بذلك وكذا تزكية ما فوق الواحد إذا لم يفد العلم لكن ذلك قد خرج بالدليل فبقي الواحد داخل في دليل المنع المنطوقي وهو مقدّم على الطلاق المفهومي وأستناداً إلى أنَّ التزكية من الموضوعات العرفية المتفق على جواز الأخذ فيها بخبر الواحد كخبر

نام کتاب : شرح المقدمة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست