الأسلام مع عدم ظهور ما يوجب الفسق من طرق
معرفة العدالة أو هو العدالة نفسها أخذ بأصالة حمل فعل المسلم على الصحة مهما
أمكان وبأصالة عدم الفسق وبالسيرة القاضية بقبول أخبار المسلمين من دون تجسس
وبلزوم العسر والحرج لولاه وبأخبار متكثّرة دالة على ذلك وبمنع أنَّ العدالة شيء
غير ظاهر الإسلام مع عدم ما يوجب الفسق وغاية ما ترد شهادة الفاسق وخبرة لا أنه
يشترط قبول خبر العدل الذي هو شيء آخر غير ظاهر الإسلام مع عدم ما يوجب الفسق والكل
كما ترى في الضعف لأنَّ أصالة حمل فعل المسلم على الصحة لأثبت عدالته في حق الغير
لا حجية عليه وأن أجرينا أفعاله على الصحة ولأنَّ الأصل عدم العدالة كما أنَّ
الأصل عدم الفسق والشك في الشرط شك في المشروط ولأنَّ السيرة الكاشفة ممنوعة عندنا
والعسر والحرج مرتفع بطريق حسن الظاهر ولأنَّ الأخبار موافقة للعامة مخالفة
للمشهور فتطرّح أو تؤل بحسن الظاهر ولأنَّ العدالة أمر آخر وراء ظاهر الإسلام بنص
الكتاب والسنة فأنَّ قوله: (ذوي عدل منكم وعمّن ترضون من
الشهداء) وما جاء فيها من السنة دال على ذلك.
ثالثها: الشياع لمن لم يخالط الشخص نفسه على
الظاهر.
رابعها: حكم الحاكم بها.
خامسها: شهادة العدلين بها عند الحاكم وغيره.
سادسها: حصول الظن بها من مجموع القرائن المفيدة
للظن بذلك وذلك مخصوص بتعديل الرواة على الأظهر لأستمرار الطريقة على الأخذ بما في
كتب الرجال من توثيق بعضهم بعضاً، ومن المعلوم أنَّ الموثق لم يشاهد الموثّق ولم
يعاصره بل أستفاد توثيقه من قرائن أجتهادية ونحن نجعل توثيقه أيضاً من القرائن
الأجتهادية على عدالته فنأخذ بتوثيقه لا على أنه شهادة لنا ولا رواية ولا تقليداً
له، بل لأنَّ توثيقه يفيد ظنّاً أجتهادياً لنا فيكون نوع تبيّن في الرواية
المشتملة عليه سنداً ويجب الأخذ بخبر الفاسق عند تبيّن خبره بحيث يحصل الظن بخبره
فهذا بالطريق