responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح المقدمة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 328

يرجّح دليله على دليل تسليط الإنسان على ماله وذلك كالعبد المأذون في الأحرام والأعتكاف بعد الدخول في الثالث والمأذون بصلاة الفريضة مثلًا في المكان أو بالثياب وكذا النافلة على الأقوى لحرمة قطعها إذا لم يتمكن من الصلاة خارجاً ولا تفاوت بين ضيق الوقت عن الفريضة الأخرى وعدمه وبين تمكّنه من الصلاة ماشياً خارجاً وعدمه وبين تمكّنه من الصلاة عارياً لا من المطلع وعدمه. نعم، إلَّا إذا تمكن من الصلاة الأختيارية فأنه يجب عليه التخلّص من مال الغير ومثلهما الأذن في المقدّمات كالأذن بأستعمال الماء في الوضوء أو الغسل والتراب في التيمم مع الأنحصار والأذن بإيقاعها في المكان فأنَّ العدول عن الأذن بعد الدخول يستلزم الضرر المنفي شرعاً في جميع ما تقدّم لفوات الثواب منه وما يترتب على نفس العمل الجزاء وأن لم يلزم منه العقاب لأنَّ العقاب مترتب على حرمة القطع المترتبة على ترجيح أدلة أبطال العمل على أدلة الناس مسلّطون على أموالهم وهتك حرمة ماله بأقدامه على الأذن يعارضه هتك حرمة علمه بأقدامه على مال سلطنته بيد صاحبه.

ودعوى إنَّ الآذن قد أستوفى العوض من الله تعالى فيما لا يمكن قطعه وكان منحصراً بالنسبة إلى ما عمل، فيكون كالصدقة المستوفى أجرها ومع قطع العمل يفسد الجزء الذي فعل فيكون العوض بلا معوّض ومع الأنحصار وعدم الفساد بالفصل يكون السلطان باقياً على حاله فله العدول لا تخلو من تأمل لمنع أستيفاء تمام العوض بعد أنكشاف عدم الدوام على أذنه.

البحث الثاني والأربعون‌

في أنَّ الأصل بمعنى القاعدة الشرعية والمستصحب أن لا يلي أحد على مال أحد ولا على منافع بدنه لأنَّ حالهم واحد في صفة العبودية وليس لأحد على غيره مزيّة فوجوب النفقات وجواز المارة وأكل التسعة من البيوت المستثناة وتسلّط الأولياء على المولى عليهم ونحوها على خلاف القاعدة ومن ثبتت له ولاية فلابد فيها من الأقتصار على المورد المتيقّن والشروط المقررد والمتيقّن من ولاية الأئمة الطاهرين (ع) ونوابهم من الحكّام المجتهدين وكذلك الأوصياء المحتسبين من عدول المؤمنين ما

نام کتاب : شرح المقدمة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست