responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح المقدمة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 329

كانت منوطة بالمصلحة كالوكلاء ولو جعلنا الوصاية والاحتساب وكالة تساويا في الحكم قطعاً والولاية الثابتة شرعاً بالأدلة المقررة مضانها وأن كانت مطلقة لكن الظاهر من أطلاقها التقيّد بالمصلحة مع أنه قد يعلم ذلك من الظاهر تتبع الروايات وكلمات الأصحاب في مضانها المذكورة فيها وفي قوله تعالى [وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ‌] أبين شاهد على ذلك ولولاية الإجبار كولاية الأب والجد ما ليس لغيرهما فلا يعتبر فيها سوى عدم الفساد وأن كان مقتضى الأصل مساواتها لولاية الحكّام والأوصياء لكن الدليل دال على التفرقة لأنَّ من نظر في اخبار النكاح وجدها شاهدة على ذلك عند تزويج أبنه وأبنته الصغيرين، وكذا أخبار المال كقوله أنت ومالك لأبيك وقضية الحج بمال أبنه، وتقويم الجارية جارية أبنه عليه ووطؤها ونحوها بل ولولا أقتضاء الأدلة في المقامين من الولي الأجباري وغيره لأرجعناهما إلى حكم القسم الثالث وهو ما كانت ولايته مشروطة بخوف الفساد كالمتولي على مال الغائب والمحجور عليه والأمين كالمستودع والمقاص قبل المقاصة وسائر الأمانات الشرعية فالولايات حينئذ مشتركة بعدم جواز الأفساد وتفترق الولاية الأجبارية عن غيرها بجواز التصرّف وأنَّ لم تكن التصرّف وأن لم تكن مصلحة وتفترق ولاية الحاكم والوصي ونحوها عن ولاية الأمين والناضر على مال الغائب والمحجور عليه بجواز التصرّف مع المصلحة وأن لم يخشى الفساد بخلاف الأخيرة.

البحث الثالث والأربعون‌

في أنَّ الأصل في العمل المأمور به أن تعلّق الضمان بالآمر دون المستوفي والأصل في العمل المقصود منه الأحسان عدم الضمان لأنَّ المأمور متبرّع بعلمه بالنسبة إلى المستوفي في الأول ولدخول ذي الأحسان تحت قوله تعالى [مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ‌] والعمل العائد نفعه إلى الغير أو المال من نقد أو جنس يقع على ثلاثة أقسام:

أحدها: أن يأتي العامل بالعمل أو يعطي صاحب المال ماله من غير طلب وحينئذ لا أجرة بعد أستيفاء العمل ولا عوض بعد أتلاف المال وينبي على التبرّع والهبة بلا عوض كما هو الظاهر من حاله ومن أسقاط حرمة ماله ومع باء العين‌

نام کتاب : شرح المقدمة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست