responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح المقدمة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 327

أمانة بل تقدّم دعوى ربِّ المال إلَّا أن خصوصية الجهة من بيع ونحوه لو ادعيت من صاحب المال لا تثبت، وكذا في الحكم بالضمان المنافع المستوفاة فلا تسمع دعوى التبرع فيها على الأقوى كمنافع الحر مثلًا فأنها مال والأصل فيها الضمان.

نعم، لو تنازعا في العقد قبل القبض قدم نافى الضمان على الأقوى لأنَّ الأصل عدمه ولا يد تعارضه.

البحث الحادي والأربعون‌

في أنَّ الأصل السلطان على مال الانسان نفسه وبدنه والناس مسلّطون على أموالهم وهو على نفسه بصيرة لكن السلطان على البدن والمال مشروط بعدم المانع من صغر أو جنون أو رهان أو سفه أو فلس ونحوها فإذا لم يكن شي‌ء منها تصرّف في ماله ونفسه كيف شاء وإذا أذن المتسلّط بملك أو أرتهان في انتفاع بعين أو منفعة فله العدول من الأذن قبل الدخول في الانتفاع من المتصرّف وبعده وله الإمضاء مجاناً من دون عوض وله مع ذلك طلب العوض ما لم يستلزم ضرراً على الداخل في العمل دنياوياً، أو أخراويّاً لتعارض قاعدتي الناس مسلّطون على اموالهم ولا أضرار فتحكم الثانية على الأولى لخصوصها فظهر أنَّ المالك وشبهه إذا أراد العدول بعد الدخول من المتصرّف كان له ذلك ما لم يترتب عليه ضرر عادي كان بإذن بوضع الخشبة في وجداره أو خياطة الثوب بخيوطه أو غرس الأشجار في أرضه ونحو ذلك فإذا ترتب ذلك لم يبق له سلطان مع النقض والقلع على أصح القولين وأن أقدم المستعير على ما يحتمل الضرر لتزلزله من الجواز وعدمه وهل عليه على القول بالجواز بذل الأرش للمأذون له أم لا وجهان أقواهما. نعم، جمعا بين الحقيّن وعلى القول بالمنع فهل له أي الآذن أخذ الأجرة والعوض أم لا وجهان، العدم في وجه قوي ونعم في وجه أقوى جمعا بين الحقيّن، وكذا إذا ترتب ضرر شرعي بأرتكاب محرّم كان يأذن في دفن الميّت ثم يريد أخراجه فأنه لا سلطان له ههنا على نبش ولا أخذ أجرة ويتحقق ذلك بعد طم التراب كلّه وفي البعض منه أشكال والأقوى عدم صدق النبش عليه وهذا كلّه ترجيحاً لدليل حرمة النبش على دليل الناس مسلّطون على أموالهم بعد الأذن منهم وأسقاط حرمة مالهم أو قطع ما يجب وصله أيضاً فأنه‌

نام کتاب : شرح المقدمة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست