responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح المقدمة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 213

فلا يعارضه أثباته بخطاب آخر وهو خطأ لعدم فهم ذلك عرفاً وأنعدام ثمرة المفهوم حينئذ.

نعم، يبقى رفع الوجوب عن غير المذكور مردد بين الأحكام الأربعة وكذا وباقي الأحكام ويرجع للأصول والقواعد من الجواز والحرمة وغيرهما وتخيّل بعض المتأخرين إنَّ المفهوم الرافع للوجوب الدالة عليه صيغة أفعل مثبت للحرمة لتضمّن صيغة (أفعل) جوزاً وطلباً وتحتماً وإذا أرتفع النوع أرتفع الجنس لعدم بقاء الجنس بغير فصله ولفهم ذلك عرفاً وربّما يتخيل أنه مثبت للندب والحق خلافهما ودعوى الفرق عرفاً بين التصريح بلفظ الوجوب والندب فيردد المفهوم بين الحكام الأربعة وبين الأتيان بصيغة (أفعل) فيفهم منه الحرمة دعوى لم تثبت بل يثبت خلافهما ودلالة المنطوق على الحكم المفهوم مختلفة فمنها ما تكون بالدلالة الألتزامية للزوم الذهني بينهما من جهة التلازم الخارجي أو العقلي ومنها ما تكون بالدلالة الألتزامية الغير بيّنة المحصّلة من النظر والأستدلال، ومنها ما تكون مفهومه من حال المخاطب كدلالة التبنيّة، ومنها ما تكون بالدلالة التضمنيّة كدلالة الجملة الشرطية على المفهوم، فأنه قد يقوى القول بوضع الجملة الشرطية من حيث الهيئة التركيبيّة للدلالة على الوجود عند الوجود، والعدم عند العدم أو بوضع حرف الشرط لربط الوجودين والعدمين على وجه، ولا ينافي كون المدلول التضمني مفهوماً لجواز تقدم الأنتقال لبعض المدلول عليه مطابقة دون بعض وتأخّر الأنتقال عن بعض المدلول في المرتبة الثانية أو لكون المفهوم هو ما لم يلفظ بصوغ ألفاظه الدالة عليه بعد دلالة المنطوق عليه وعلى هذا فلو أستعملت الجملة الشرطية في المنطوق فقط كانت مجازاً والقرينة عليه ظهور فائدة أخرى لأنَّ ظهور فائدة أخرى صارفة عن المعنى الحقيقي معيّنة للمعنى المجازي وهو الفائدة المسوّق لها الخطاب، ولذا لو تساوت الفوائد في الظهور قدّم منها الحمل على المفهوم وهو دليل الوضع، ودعوى ظهور العدم عند العدم من بين الفوائد لنفسه لا لدلالة الخطاب عليه تحكّم وتنفى الدلالة الألتزامية بعدم التلازم بين العدمين ذهناً ولا خارجاً، وقد يقال أن الجملة الشرطية موضوعة

نام کتاب : شرح المقدمة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست