responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح المقدمة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 212

بالمرتبة وبعد ملاحظة الأولى بل ما دلَّ بالأقتضاء لتوقفه على مقدّمة أخرى من عدم كذب المتكلّم وعصمته وغيرهما، وقد يجاب بأنَّ هذه الدلالات مساوقة للدلالات الأولية عرفاً فلا نعقل من الأمر بالشي‌ء إلَّا أنَّ الآمر آمر بمقدّمته وناه عن ضده أبتداء وكذا من رفع الخطأ ومن كفّر بعد واقعت ومن مجموع الآيتين إلَّا أنه يريد رفع المؤاخذة أبتداء وأن الوقاع علّة ولا مدخليّة لزمانه الخاص أو شخصه أو حاله في ترتب الكفّارة وأنَّ أقل الحمل مفهوم من سماع مجموع الآيتين أبتداء وأنَّ هذه كلّها مساوقة الخطاب ومقارنة للنطق ومع ذلك فلا يخلو المقام من أشكال وكلّه أصطلاح لا مشاحة فيه.

الأول من المفاهيم:

مفهوم المخالفة

والمفاهيم كثيرة كما يفهم ويظهر من احوال المخاطبات في جميع اللغات فمنها:

مفهوم موافقة: وهو ما وافق حكم غير المذكور أو الحكم الغير مذكور حكم المذكور سواء كان أولى منه في ذلك الحكم أو مساوياً له.

ومنها مفهوم مخالفة: وهو ما خالف الحكم الغير المذكور أو حكم غير المذكور حكم المذكور، ومعنى مخالفته هو رفع الحكم الثابت للمنطوق بنفس الخطاب بحي يكون الكلام دال على نفي ذلك الحكم على نحو ما وقع من الأطلاق والتقيّد بالقيود الظاهرة لذلك الحكم من زمان أو مكان أو صف أو حال لا أثبات نقيض ذلك الحكم إلَّا إذا كان الحكمان كالنقيضين كالجواز والمنع فأنَّ رفع أحدهما يستلزم ثبوت الآخر فحينئذ لو كان الحكم وضعياً في المذكور كقوله إذا بلغ الماء قدر كرّ لم يحمل خبثاً، كان المفهوم نفي السببية عن غير الكرَّ لعدم حملان الخبث وهكذا في الحكم الشرعي من وجوب وندب وغيرهما سواء صرّح بلفظ الوجوب أو عبّر عنه بصيغة أفعل وما في معناها وكذا باقي الأحكام وعلى هذا فلو جاء دليل على وجوب ما رفع وجوبه بالمفهوم صار معارضاً للمنطوق لأنَّ الظاهر من رفع الحكم رفعه من حيث هو هو، وقد يتخيل إنَّ المفهوم من المفهوم رفعه بهذا الخطاب فقط

نام کتاب : شرح المقدمة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست