responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح المقدمة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 188

الأفراد ولا قبيح فيه كقولك أكرم العرب إلَّا قريش، ثم أن قلنا بمجازية العام المخصوص، وكانت العلاقة هي والمشموليّة، وللشموليّة فلابد من بقاء مقدار يقرب إلى الشامل ولا يبعد عنه، كما إنَّ الكل لا يحسن إستعماله من حيث الكليّة والجزئيّة في الجزء إلَّا مع قربه منه فيقبح تسميّة الجزء الصغير من حيوان أو جماد بأسم الكل وما ذكره بالنسبة إلى الكل والجزء مسلّم مضافاً إلى ما قدّمناه.

وأما بالنسبة إلى الشمولية والمشمولية فأن أراد بها علاقة العموم والخصوص فهو ممنوع وأشتراط الواضع ذلك وهجر غيره محل تأمّل وأن أراد بها علاقة الأشتمال المشابهة لعلاقة الظرف والمظروف فلا يبعد القول به لهجر أستعمال الدار في الذباب وأستعمال الدنيا في الرجل لعلاقة الأشتمال والظرفية والمظروفيّة، وإذا كانت العلاقة المقرّبة هي المشابهة أما لأنَّ علاقة أستعمال العام في الخاص من هذا القبيل لعدم ثبوت غيرها أو لأنَّ المتكلّم لاحظ المشابهة في استعماله وجعلها علاقة فلابد من بقاء كثرة تقرّب من مدلول العام أو الكبر المعنوي أو الكثرة المعنويّة من باب ليس على الله بمستنكر، أن يجمع العالم في واحد لمشابهة هذه كلّها المدلول العام وأن كانت علاقة أستعمال العام في الخاص العلية والمعلوليّة أما مطلق أو لملاحظة المستعمل لها لأنَّ الخاص علّة في وجود العام والجزء علّة في وجود الكل ونحو ذلك أو بني على إنَّ أستعمال العام حقيقة والمجاز في الإسناد فلا مانع من جهة الوضع وإن حصل الأستهجان العرفي كما تقدّم، ومسألة الأعداد وأدوات الأستفهام والموصولات تتبع مسائل الصفات فأن تعلّقت بالصفات صحَّ الاستثناء لما قلَّ منها وإن زادت أفراده وإن تعلّقت بالأفراد جاز أستثناء الأقل منها وأن كثرت الصفات فمن أدّعى الجواز في العد لعشرة إلّا تسعة أو بأسماء الأستفهام أو الشرط والموصول فقد أخطأ والأبدال والتميزات والأحوال وسائر القيود لا تتبع في الحكم لأنها بمنزلة كلام واحد بل تخرج عن محل النزاع وكيف كان فالقبح في ألفاظ خاصة كالكَّل والجميع والسائر ونحوها مع أنفصال المخرج أو أتصاله بوجه شبيه الأنفصال لا يمكن أنكاره وفي غيره محل نظر كالتخصيص بالصفة والشرط والغاية بل ربّما يقال بخروج هذه عن محل النزاع وجوازه إلى الواحد مطلقاً أو إذا كان العام غير هذه ولا يخلو التفرقة

نام کتاب : شرح المقدمة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست