responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح المقدمة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 158

الجزئي كما توهّم أو أنَّ الحكم المفهومي متسلّط على المنفي من موضوع الحكم المنطوقي حتى يكون بمنزلة المقيّد المتسلّط عليه نفي فأنه يرجع إلى نفي القيد فيه دون أصله كما قد يتخيّل وتسري بعضهم فلم يجعل للمفهوم المخالف عموماً فجعل مفهوم قولنا في كل غنم سائمة زكاة أو في الغنم السائمة زكاة ليس في كل غير السائمة زكاة فيكفي نفي الزكاة عن بعض المعلوفة وجعل المفهوم من قولنا كل حيوان مأكول اللحم يتوضأ من سؤره ويشرب ليس كل حيوان غير مأكول اللحم يتوضأ من سؤره ويشرب وكل هذا مخالف للتبادر وحكمة التقيّد وما تخيّله بعضهم من إنَّ التقيّد لعله لعدم وجود أمر مشترك بين المنطوق وبعض أفراد المفهوم لا وجه له لعدم انحصار الإفادة في وجود اللفظ المشترك لصحّة أن يقال كل حيوان يتوظأ من سؤره وشرب إلا النوع الفلاني والعام من وجه خاص من وجه آخر إذا عارض مثله قدّم ما قلت أفراده على ما أكثرت فيه كل ذلك بعد ملاحظة القوة والضعف من جميع الوجوه الداخلة والخارجة من حيث السند أو المتن أو أمر خارجي كما يأتي في باب التعادل والتراجيح أن شاء الله تعالى، ويمكن المناقشة في الترجيح بأقليّة الأفراد عند التعارض في العامين، أو العامين من وجه لكن غلبة الظن مما لا تنكر في قليل الأفراد.

بحث تخصيص المنطوق بالمفهوم‌

وأما الأخص فأنَّ حصل بينه وبين الأعم شرائط التناقض والتضاد كان أحدهما مثبتاً والآخر منفي أو كان منهما قد أتصف بحكم من الأحكام المتضادة، فالأخص أقوى متن- اً من حيث إنّه أخص وإن لم يجمع شرائط التناقض كأن كانا مثبتين أو منفيين فلا أشكال لعدم التعارض ولعدم فهم الحمل فأنَّ جاء كذلك وشككنا إنهما حكم أو حكمان حكمنا بأنهما حكمان وأن قطعنا بإرادة حكم واحد كان الثاني مؤكّداً له ولا يتفاوت بين تقديم الأخص عند التعارض من هو أخص لقوة دلالته على العام بين كونهما منطوقين أو مفهومين بدلالة الالتزام والإشارة أو التعريض أو التلويح أو الإيماء أو مختلفين فيحكم المفهوم الخاص على المنطوق العام أي مفهوم كان موافقة أو مخالفة أو غيرهما القوّة الخاص من حيث هو ولفهم العرف ولأنَّ فيه‌

نام کتاب : شرح المقدمة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست