responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح المقدمة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 159

جمع بين الدليلين وقوة المنطوق على المفهوم لا تغلب على قوة الخاص على العام بعد شيوع التخصيص وفهم العرف ولا تساويها بل تغلب قوّة الخاص المفهومي على العام المنطوقي لشيوع التخصيص وكونه خير من باقي المجازاة وللإجماع المنقول إنَّ الجمع قبل مرتبة التراجيح والطرح ضرورة إنَّ المراد بالجمع هو هذا ومثله مما يفهمه أهل العرف وإلَّا فالجمع من حيث هو لا يقدم على التراجيح لأقتضائه طرح أحد الدليلين إن أبقينا أحدهما على ظاهرة وأرجعنا الآخر إليه وطرحهما إن أخرجناهما إلى معنى ثالث لا يدّلان عليه بحسب ظاهرهما. نعم، لو قضى بذلك دليل آخر أو كان الجمع لمجرّد عدم طرح الرواية وهجرها ولبيان إنَّ لها معنى عند أهل الفهم والنظر لا لأثبات حكم فيه فلا بأس كما جرى عليه الفقهاء في كل عصر وأوان.

بحث عام الكتاب وخاص خبر الواحد

وأيضاً متى جمعَ الأخص شرائط الحجيّة وأن كان ظنيّ الجهتين المتن والسند، حكم على الأعم وإن كان قطعي الصدور من كتاب أو سنّة متواترة، وأما قطعي المتن والدلالة فلا يحكم عليه شي‌ء هذا إن كان العام كثير الأفراد غير محصور أو سرى مسرى القاعدة [وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ‌]، [إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةَ] ونحو ذلك فأنه لا شك فيه لقاعدة الجمع ولشهرة التخصيص ولضعف الظن بمثل هذا العموم بل للقطع بتخصيصه في الجملة ولوضعه ضرورة على الإخراج منه بل الظاهر خروج هذا القسم عن محل النزاع في جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد، وإن كان عمومه محكماً لا كالعموم.

الأول: أحتاج الخاص في تخصيص قطعي الصدور من كتاب أو سنّة أو إجماع منقولين لفظين متواترين إلى الجابر من شهرة أو قاعدة أو أصل لأنَّ المدار على الظنون الاجتهادية في ظواهر الخطابات وفي العمل بالأخبار ويقوى هنا الظن بالعموم ويضعف بالخصوص، وكذا لو كان الصدور ظنيّاً أو كان كالقطعي لأنجباره من داخل أو من خارج بحيث كان أقوى ظنّاً من ظن الخاص فأنه لا يخصّصه ظنيّ الجهتين إلّا بمرجّح من شهرة أو قاعدة وهذا لتفصيل المذكور في تخصيص الكتاب والسنّة المتواترة بالخبر الواحد أحد الأقوال في المسألة.

نام کتاب : شرح المقدمة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست