responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح المقدمة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 149

النبي (ص) بعيسى وموسى والملائكة وللزم أن لا يقرّه النبي (ص) مع أنهُ أقرّهُ حيث أجابه بأنَّ ما لمن لا يعقل، وللزم خطأ عثمان وهو من العرب في تكذيب لبيد في قوله وكلّ نعيم لا محالة زائل بأنَّ نعيم الجنة لا يزول، وأبي بكر وهو كذلك حين أستدل بقوله نحن معاشر الأنبياء حيث إنهم كذّبوه بنقلها لا خطأوه بفهم العموم وللزم عدم صحة الأستثناء من هذه الألفاظ لأنه أخراج ما لولاه لدخل مع صحّته قطعاً وللزم عدم صحّة الجواب بالعموم لمن قال من دخل داري وصحّته قطعية، وللزم أن لا يجب الوضع للمعنى الذي تشتد الحاجة إليه وهو باطل قطعاً وللزم أن لا يكون قوله تعالى: [مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى‌] ردّ لقول اليهود: (ما أنزلَ الله على بشرٍ من شي‌ء) مع أنه ردّ كما ذكر المفسّرون مع إنَّ المسألة من الموضوعات اللغوية فيكتفي فيها بالأدلى الظنيّة فلا ينافي الأستدلال أمكان المناقشة في كل دليل لأنَّ مجموعها يكون من واضح السبيل وما أستدّل به أهل الخصوص.

أدلة أهل الخصوص‌

من أكثرية أستعمالها فيه حتى قيل ما من عام إلَّا وخصَّ والأكثر أستعمالًا أولى بالحقيقة من الأقل فيه:

أولًا: منع كون غلبة الأستعمال دليل الحقيقة بل غايته يكون مجازاً مشهوراً فيتوقف في الفهم ولا يحكم عليه بالوضع.

وثانياً: منع أستعماله في الخصوص إلّا بمخصص كما دلَّ عليه المثل وظاهره أنه خصَّ بعد عمومه لا أنَّ التخصيص بيان لأرادة فرد من القدر المشترك.

وثالثاً: منع معارضة المثل لما قدّمنا من الأدلة، ومن إنَّ الخصوص متيقّن الإرادة منفرداً أو في ضمن العموم والوضع للمتيقّن أولى، وفيه:

أولًا: منع أن يتقن الإرادة عند الأطلاق مرجّح للوضع بل هو مرجّح للحمل.

وثانياً: لو سلّمنا إنه مرجّح له بمعنى إنَّ الواضع يضع لما يحتاج إليه والأقل هو الدائر في الإرادة فينبغي وضع اللفظ له أو إنَّ الوضع متيقّن، ودار الأمر بين القليل والكثير والأصل عدم الوضع للكثير فأنّا نمنع الأحتياج إلى الأقل فقط بل الأقل‌

نام کتاب : شرح المقدمة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست