نام کتاب : شرح العروة الوثقي نویسنده : كاشف الغطاء، علي جلد : 1 صفحه : 125
مستحباً غيرياً فمن يزعم انه مستحب نفساً
يقول ان رفع الحدث من آثاره المرتبة عليه شرعاً مطلقاً او عند قصد ذلك عند التوضي
و من منع استحبابه الشرعي يقول ان الثابت استحباب رفع الحدث و تحصيل الطهارة فلا
يكون الوضوء الا مقدمة لا ندب اليه شرعاً و لم يثبت منه الأمر بنفس الغسلات ندباً
و على ذلك فيشكل الاستحباب النفسي له اذ ليس لهم الا قوله: