responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد    جلد : 1  صفحه : 127

دخوله يكفي الإتيان به بقصد القربة للاستحباب النفسي أو بقصد إحدى غاياته المندوبة أو بقصد ما في الواقع من الأمر الوجوبي أو الندبي بل الأقوى جواز قصد الأمر الوجوبي الغيري حتى مع العلم بعدم دخول الوقت فضلا عن الشك فيه و الواجب فيه بعد النية غسل ظاهر تمام البدن دون البواطن منه فلا يجب غسل باطن العين و الانف و الإذن و الفم و نحوها الا ما يتوقف عليه العلم بحصول غسل تمام الظاهر من باب المقدمة و لا يجب غسل الشعر مثل اللحية و نحوها بل يجب غسل ما تحته من البشرة و تخليل ما لا يصل إليه الماء الا بتخليله و لا يجزي غسله عن غسلها نعم يجب غسل الشعرات الدقاق الصغار المحسوبة جزءا من البدن مع البشرة و اما الثقبة التي في الإذن أو الانف للحلقة و نحوها فان كانت ضيقة بحيث لا يرى باطنها لا يجب غسلها و ان كانت واسعة بحيث تعد من الظاهر وجب غسلها (و له كيفيتان) (الأولى) الترتيب بان يغسل الرأس مع الرقبة أولا مع ادخال جزء من البدن مقدمة ثمّ الطرف الأيمن‌[1] من البدن مع غسل شي‌ء من الطرف الآخر مقدمة ثمّ الطرف الأيسر كذلك و الأقوى دخول العورة و السرة في التنصيف المذكور فيغسل نصفها الأيمن مع الأيمن و نصفها الأيسر مع الأيسر لكن الاحوط غسل تمامها مع كل من الطرفين كما ان الاحوط في الرقبة ذلك بعد غسلها مع الرأس و يعتبر الترتيب في الغسلات على النحو المذكور لا في أجزاء العضو الواحد فلا يعتبر البدء بالأعلى فالأعلى و ان كانت اولى و لو بقيت لمعة لم يغسلها اقتصر على غسلها ان كانت في الأيسر و الا غسلها و استأنف غسل العضو اللاحق و لا يعتبر فيه الموالاة بجميع معانيها و لو ارتمس ثلاثا ناويا بكل واحد غسل عضو على الترتيب السابق صح ترتيبيا بل‌


[1] الأقوى جواز غسل البدن بعد الرأس دفعة واحدة فلا ترتيب بين الجانبين.

( الحسين)

نام کتاب : سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست