responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد    جلد : 1  صفحه : 126

معه في ذلك أيضا الا إذا فرق بين أجزائه بحيث عد غسل كل عضو فعلا مستقلا فانه حينئذ لا ينبغي الإشكال في عدم الاعتناء بالشك في الجزء السابق صحة و وجوداً بعد دخوله في الجزء الآخر و إذا صلى ثمّ شك في انه اغتسل للجنابة أم لا يبني على صحة صلاته و لكن يجب عليه غسل للأعمال الآتية و لو كان الشك في أثناء الصلاة بطل الا ان الاحوط الإتمام ثمّ الإعادة بعد الغسل كما سبق في الوضوء و هكذا باقي ما ذكرناه هناك من أحكام الشك و النسيان‌

(القبس السادس) في حكم الحدث الأصغر في أثنائه‌

و الأقوى عدم بطلانه به نعم يجب عليه الوضوء بعده الا ان الاحوط إتمامه و إعادة الغسل ثمّ الوضوء أو استئنافه ثمّ الوضوء هذا إذا كان ذلك الحدث الأصغر مما يوجب الوضوء كالبول و نحوه و ان كان مما يوجب الغسل كمس الميت وجب الغسل و الوضوء و لكن له أن يستأنف الغسل و يكتفي به عنهما و عن الوضوء و كذا إذا احدث في باقي الاغسال و لا فرق بين أن يكون الغسل ترتيبيا أو ارتماسيا و إذا احدث بالأكبر في أثناء الغسل بطل و وجب استئنافه و يكفي الإتيان بغسل واحد لهما و لا فرق فيما ذكرناه من البطلان بين كون الثاني مماثلا للأول كما إذا صدرت منه جنابة في أثناء غسل الجنابة أو مخالفا كما إذا صدر حيض في أثنائه على الأقوى‌

(القبس السابع) في سننه‌

يستحب للمغتسل غسل اليدين من المرفقين ثلاثا و المضمضة و الاستنشاق كذلك و امرار اليد على ما تناله من الجسد و ان يكون الغسل بصاع كما ان الوضوء بمد و يستحب للمجنب بالإنزال الاستبراء بالبول قبل الغسل و فائدته انه لو خرج بعده و بعد الغسل بلل مشتبه بالمني لم يعتن و الا حكم بكونه منيا و أعاد الغسل‌

(القبس الثامن) في كيفيته‌

، غسل الجنابة مستحب نفسي و واجب غيري للغايات الواجبة و مستحب غيري للغايات المستحبة و لا يجب فيه قصد الوجوب و الندب بل لو قصد الخلاف لا يبطل إذا كان مع الجهل بحيث يكون من باب الخطأ في التطبيق لقصده امتثال الأمر الواقعي المتوجه إليه و ان زعم كونه وجوبيا أو ندبيا فلو كان قبل الوقت‌[1] و اعتقد دخوله فقصد الوجوب لم يبطل و كذا العكس و مع الشك في‌


[1] قد عرفت الاشارة ان المدار في صحة الوضوء و الغسل ان يقصد الإتيان بهذه الأعمال قربة إلى الله تعالى فإذا أتى بها كذلك و كان محدثا رفعت الحدث و صلى بها كيف شاء سواء وقعت قبل الوقت أو بعده قصد رفع الحدث أم لا و لا يلزم قصد أي شي‌ء بعد قصد القربة و لذا فالأولى في كل غسل و وضوء أن لا يقصد سوى القربة المطلقة.

( الحسين)

نام کتاب : سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست