responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد    جلد : 1  صفحه : 125

احرامه و إذا اجتمعت عليه اغسال متعددة أجزأه غسل واحد سواء كانت كلها من الواجبات أو كلها من المستحبات أو بعضها واجبا أو بعضها مستحبا و سواء نوى الجميع أو البعض و سواء كان ذلك البعض الذي نواه هو الجنابة أو غيره من الواجبات اما لو كان الذي نواه مستحبا فلا اشكال أيضا في كفايته عن غيره من المستحبات و في كفايته عن الواجب اشكال‌[1] و الاكتفاء به و ان كان غير بعيد لكن لا ينبغي فيه ترك الاحتياط و إذا كان فيها جنابة فلا حاجة إلى الوضوء فان غسل الجنابة يجزي عن الوضوء بخلاف غيره‌[2] من الاغسال و يفترق الغسل عن الوضوء في الموالاة فانها واجبة في الوضوء كما عرفت و غير واجبة في الغسل فيجوز التفريق بين أعضائه و لو بفاصل طويل‌

(القبس الخامس) في حكم دائم الحدث و المجبور و أحكام الخلل‌

اعلم ان حكم الغسل في ذلك حكم الوضوء فيجري على دائم الحدث و المجبور هنا ما جرى هناك و كذا الشك و النسيان يجري فيها هنا ما جرى هناك و لا يختلف الحال بينهما الا في مسألة الشك في بعض أجزائه بعد الدخول في جزء آخر مترتب على المشكوك فانك قد عرفت وجوب التدارك في الموضوع ما لم يفرغ سواء شك في صحة الجزء السابق أو في اصل وجوده بخلافه هنا فانه لا يلتفت و ان كان الاحوط المساواة


[1] اعلم ان قضية الأجزاء و الاكتفاء غير قضية الامتثال و الإطاعة فالاجزاء و الثواب و الأجزاء و الابراء شي‌ء آخر فمن كانت عليه اغسال متعددة واجبات أو مستحبات أو منهما فان نوى الجميع و قصد امتثال اوامرها بغسل واحد استحق الثواب عليها اجمع و يعد مطيعا لكل واحد منها و ان لم يقصد بذلك الغسل لا واحد سوى واحد منها بعينه كجمعة أو جنابة لم يكن مطيعا الا لأمره و لا يثاب الا عليه و لكن يكتفي به عن سائر الاغسال الأخرى التي عليه و يجزي عنها واجبة كانت أو مستحبة فمن اغتسل للجنابة ظهر الجمعة كفاه عن غسل الجمعة و لعله لا يشرع له ثانيا و لكن ان قصده اثيب عليه و الا فلا و هكذا أمثاله ففي مقام الأجزاء لا اشكال في الكفاية و في مقام الإطاعة لا اشكال في عدمها فتدبره.

( الحسين)

[2] بعد ان فرغ الأخ أعلى الله مقامه من نشر هذا الكتاب( السفينة) عدل عن هذه الفتوى إلى ان كل غسل واجب أو مستحب يكفي عن الوضوء و لا يختص بالجنابة و كتب بذلك رسالة فيها تحقيقات نفسية و كتبه أيضا مفصلا في حاشيته على العروة و هو الحق الذي لا ريب فيه و عليه فتوانا و ان كان خلاف المشهور.

( الحسين)

نام کتاب : سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست