responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد    جلد : 1  صفحه : 124

مطلق الدخول فيها على غير وجه المرور أمام المرور بأن يدخل من باب و يخرج من آخر فلا باس به و كذا الدخول بقصد اخذ شي‌ء منها فانه لا بأس به و المشاهد كالمسجد في ذلك (الرابع) الدخول فيها بقصد وضع شي‌ء فيها بل مطلق الوضع فيها و ان كان من الخارج أو في حال المرور على الاحوط (الخامس) قراءة سور العزائم و هي سور اقرأ و النجم و ألم تنزيل و حم السجدة و ان كان آية أو بعض آية منها بل البسملة أو بعضها بقصد أحدها على الاحوط و ان كان الأقوى اختصاص الحرمة بآيات السجدة منها و يكره للجنب النوم و الأكل و الشرب قبل الوضوء أو المضمضة و الاستنشاق و كذا مس هامش المصحف و جملة و قراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم و تشتد بقراءة سبعين فما زاد و الخضاب بالحنّاء و غيرها كما يكره للمختضب ان يجنب قبل أن يأخذ الخضاب مأخذه‌

(القبس الرابع) في شرائطه‌

اعلم انه يشترط في صحة الغسل ما يشترط في صحة الوضوء من النية و استدامتها إلى الفراغ و إطلاق الماء و طهارته و عدم كونه مستعملا في رفع الخبث و عدم الضرر في استعماله و اباحته و إباحة ظرفه‌[1] و عدم كونه من الذهب و الفضة و إباحة مكان الغسل و مصب مائه و طهارة البدن و عدم ضيق الوقت و إذا اغتسل باعتقاد سعته فتبين ضيقه و ان وظيفته التيمم فالظاهر الصحة و إذا اغتسل المجنب في صوم رمضان أو غيره ارتماسا نسياناً لم يبطل صومه و لا غسله و ان كان متعمدا بطلا[2] و كذا إذا اغتسل المجنب و هو محرم ارتماسا نسياناً لم يبطل احرامه و لا غسله و ان كان متعمدا بطل غسله دون‌


[1] إباحة لظرف و عدم كونه من ذهب أو فضة و إباحة مصب الماء و نحوها إنما تعتبر إذا صدق عليه الاستعمال و هو محل نظر بل لو تحقق أيضا فهو في المقدمات لا في نفس الغسل و الوضوء نعم هو الموافق للاحتياط.

( الحسين)

[2] الأقوى عدم البطلان كما سيأتي في كتاب الصوم نعم الارتماس مكروه للصائم.

( الحسين)

نام کتاب : سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست