نام کتاب : سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد جلد : 1 صفحه : 124
مطلق الدخول فيها على غير وجه المرور أمام
المرور بأن يدخل من باب و يخرج من آخر فلا باس به و كذا الدخول بقصد اخذ شيء منها
فانه لا بأس به و المشاهد كالمسجد في ذلك (الرابع) الدخول فيها بقصد وضع شيء فيها
بل مطلق الوضع فيها و ان كان من الخارج أو في حال المرور على الاحوط (الخامس)
قراءة سور العزائم و هي سور اقرأ و النجم و ألم تنزيل و حم السجدة و ان كان آية أو
بعض آية منها بل البسملة أو بعضها بقصد أحدها على الاحوط و ان كان الأقوى اختصاص
الحرمة بآيات السجدة منها و يكره للجنب النوم و الأكل و الشرب قبل الوضوء أو
المضمضة و الاستنشاق و كذا مس هامش المصحف و جملة و قراءة ما زاد على سبع آيات من
غير العزائم و تشتد بقراءة سبعين فما زاد و الخضاب بالحنّاء و غيرها كما يكره
للمختضب ان يجنب قبل أن يأخذ الخضاب مأخذه
(القبس الرابع) في شرائطه
اعلم انه يشترط في صحة الغسل ما يشترط في صحة الوضوء من النية و
استدامتها إلى الفراغ و إطلاق الماء و طهارته و عدم كونه مستعملا في رفع الخبث و
عدم الضرر في استعماله و اباحته و إباحة ظرفه[1]
و عدم كونه من الذهب و الفضة و إباحة مكان الغسل و مصب مائه و طهارة البدن و عدم
ضيق الوقت و إذا اغتسل باعتقاد سعته فتبين ضيقه و ان وظيفته التيمم فالظاهر الصحة
و إذا اغتسل المجنب في صوم رمضان أو غيره ارتماسا نسياناً لم يبطل صومه و لا غسله
و ان كان متعمدا بطلا[2] و كذا إذا
اغتسل المجنب و هو محرم ارتماسا نسياناً لم يبطل احرامه و لا غسله و ان كان متعمدا
بطل غسله دون
[1] إباحة لظرف و عدم كونه من ذهب أو فضة و إباحة
مصب الماء و نحوها إنما تعتبر إذا صدق عليه الاستعمال و هو محل نظر بل لو تحقق أيضا
فهو في المقدمات لا في نفس الغسل و الوضوء نعم هو الموافق للاحتياط.
( الحسين)
[2] الأقوى عدم البطلان كما سيأتي في كتاب الصوم
نعم الارتماس مكروه للصائم.
( الحسين)
نام کتاب : سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد جلد : 1 صفحه : 124