responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد    جلد : 1  صفحه : 123

و لو بفقد واحد منها لا يحكم به الا إذا حصل العلم و في المرأة و المريض يكفي اجتماع صفتين و هما الشهوة و الفتور و المرأة تحتلم كالرجل فلو خرج منها المني وجب عليها الغسل‌

(الثاني) الجماع‌

و ان لم ينزل و لو بإدخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعها في القبل أو الدبر من غير فرق بين الواطئ و الموطوء و الرجل و المرأة و الصغير و الكبير و الحي و الميت و الاختيار و الاضطرار و اليقظة و النوم في الإنسان و البهيمة على الاحوط و أحوط منه الجمع بين الغسل و الوضوء ان كان قبله محدثا بالأصغر و يجوز إيجاد سبب الجنابة اختيارا و لو كان غير متمكن من الغسل لمرض و نحوه و لو بعد دخول الوقت فيتيمم حينئذ

(القبس الثاني) فيما يجب له الغسل و ما يستحب له‌

أعلم انه يجب لكل ما يجب له الوضوء و يندب لكل ما يندب له و يشترط في كلما هو شرط فيه و يزيد عليه في موارد أخر و تفصيل ذلك انه يجب لأمور (الأول) الصلوات الواجبة أداء و قضاء لها و لركعاتها الاحتياطية و أجزائها المنسية بل و كذا سجود السهو على الاحوط نعم لا يجب في صلاة الأموات و لا في سجدتي الشكر و التلاوة و اما الصلاة المندوبة فهو شرط في صحتها (الثاني) الطواف الواجب دون المندوب و ان اشترط في صحة صلاته لكن يحرم على الجنب دخول مسجد الحرام فتظهر النمرة فيما لو دخل سهوا و طاف ندبا فان طوافه محكوم بالصحة (الثالث) صوم رمضان و قضاؤه فلا يصح إذا تعمد الاصباح جنبا و اما ما عدا ذلك من أقسام الصوم الواجب فلا يشترط فيه و ان كان أحوط اما الجنابة العمدية في أثناء النهار فهي موجبة للبطلان لجميع أقسامه حتى المندوب دون الاحتلام فانه لا يقدح في شي‌ء منها حتى صوم رمضان‌

(القبس الثالث) فيما يحرم على الجنب و ما يكره له‌

و هي أمور (الأول) مس خط القرآن الشريف و اسم الله سبحانه و تعالى و سائر أسمائه الحسنى و صفاته المختصة و كذا أسماء الأنبياء و الأئمة و الزهراء عليهم السلام على الاحوط (الثاني) دخول المسجد الحرام‌[1] و مسجد النبي صلّى الله عليه و آله و سلّم و لو مرورا (الثالث) المكث في سائر المساجد بل‌


[1] لو أجنب في المسجد الحرام أو احتلم لم يجز له الخروج الا يغسل ان أمكن و كان زمانه اقصر من زمان التيمم و الا تعين التيمم ان كان زمانه اقل من زمان الخروج و اقل من زمان الغسل و الا خرج بلا غسل و لا تيمم فاللازم مراعاة الأقل زمانا من الغسل و لتيمم و الخروج و ينتقض هذه التيمم بحصول الغاية و هي الوصول إلى خارج المسجد و هل يستبيح به سائر الغايات في الاثناء فيه نظر و ان كان غير بعيد.

( الحسين)

نام کتاب : سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست