نام کتاب : سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد جلد : 1 صفحه : 128
الظاهر كفاية تحريك الأعضاء في الماء مرتبا
بقصد غسل الأعضاء كذلك فضلا عما إذا رمس رأسه ثمّ جانبه الأيمن ثمّ الأيسر
(الثانية) الارتماس و هو رمس تمام البدن في الماء دفعة واحدة عرفية بقصد غسل
الجميع و الخروج بذلك عن عهدة التكليف و اللازم أن يكون تمام البدن تحت الماء في
آن واحد و ان كان غمسه على التدريج و لا يلزم ان يكون تمام بدنه أو معظمه خارج
الماء بل لو كان بعضه خارجا فارتمس كفى بل لو كان تمام بدنه تحت الماء فنوى الغسل
و حرك بدنه كفى على الأقوى و لو لم يصل الماء إلى عضو أو بعضه لمانع إلى ان خرج من
الماء استأنف الغسل و لا يجزيه غسل خصوص ذلك العضو و ان كان في الأيسر فضلا عن
غيره[1]
1. لو وقف في الماء و رجله في
الطين فنوى الغسل الارتماسي و غسل رجله فورا ففي العروة لا يكفي و هو الاحوط و ان
كان الأقوى الكفاية و كذا لو كان على بعض أعضائه مانع من وصول الماء فغسله بعد
الارتماس.
2. يشترط طهارة الأعضاء قبل الغسل
فلا يكفي غسل واحد لرفع الحدث و الخبث كما في الوضوء و لكن هذه إذا كان الغسل أو
الوضوء بالماء القليل اما لو كان بالكثير فالاقوى الكفاية.
3. من اعتقد سعة الوقت فاغتسل و
تبين الضيق و ان حكمه التيمم ففي العروة ان كان بوجه الداعي صح و على وجه التقييد
باطل و الاظهر البطلان على التقديرين الا إذا قلنا بكفاية المصلحة الذاتية في صحة
العبادة و لو يتيمم باعتقاد الضيق فتبين السعة ففي الصحة اشكال و قد يقال بعدم
الإشكال في الصحة لأنه باعتقاد الضيق يصير عاجزا فيصح تيممه كمن يتيمم لاعتقاد عدم
الماء و صلى ثمّ وجده في رحله و هو مشكل لأن الاعتقاد لا يغير الواقع و الصحة في
المقيس عليه إن كانت فبدليل خاص.
4. إذا انزل و استبرأ بالبول و
الخرطات و خرجت رطوبة مشتبهة فهي طاهرة و لا شيء عليه و إذا استبرأ بالبول فقط
فهي بول و لا تكفي عنه الخرطات و لو قيل بالكفاية لم يكن بعيدا و إذا لم يستبرء
بشيء منهما فهي مني و لكن بحكم جنابة جديدة فلو كان قد اغتسل و صلى فصلاته صحيحة
و يغتسل للصلاة الآتية و إذا علم انها اما مني أو بول و كان قد بال و لم يخرط فهي
بول و إذا كان لم يبل فهي مني و إذا كان فعلهما وجب الغسل و الوضوء و عملا بالعلم
الإجمالي أما لو ترددت بينهما و بين المذي و اشباهه فلا شيء عليه و كذا حكم
الرطوبة الخارجة بلا سبق جنابة فمع العلم انها اما بول أو مني فالغسل و الوضوء معا
و مع احتمال شيء آخر فلا شيء عليه إذا كان قد استبرأ على الوظيفة و مع الشك في
ذلك يعيد الغسل فقط أو مع الوضوء على الاحوط، و لو شك بعد الصلاة انه اغتسل أو لا
أو استبرأ أم لا مضت صلاته يغتسل لما يأتي.
( الحسين)
نام کتاب : سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد جلد : 1 صفحه : 128